مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٠٥
ولزوجها العزل إذا أذنت، وسيدها: كالحرة إذا أذنت، والكافرة، إلا الحرة الكتابية بكره، وتأكد بدار الحرب، ولو يهودية تنصرت، وبالعكس، وأمتهم بالملك، وقرر عليها إن أسلم وأنكحتهم فاسدة، وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد:
كالشهر، وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأويلان.
ولا نفقة أو أسلمت ثم أسلم في عدتها، ولو طلقها. ولا نفقة على المختار والأحسن، وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما، إلا المحرم، وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له، ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل، وفسخ لاسلام أحدهما بلا طلاق، لا ردته فبائنة، ولو لدين زوجته، وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا، أو إن كان صحيحا في الاسلام، أو بالفراق مجملا، أو لا: تأويلات. ومضى صداقهم الفاسد أو الاسقاط إن قبض ودخل، وإلا فكالتفويض، وهل إن استحلوه؟ تأويلان، واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا وأما وابنتها لم يمسهما، وإن مسهما حرمتا، وإحداهما تعينت، ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها، واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطئ، والغير إن فسخ نكاحها، أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن، ولا شئ لغيرهن إن لم يدخل به: كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة، وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختر، ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الاسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية، لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت، ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة، فللمدخول بها الصداق،
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست