مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١١١
أو طلاق، إلا أن يفرض وترضى، ولا تصدق فيه بعدهما، ولها طلب التقدير، ولزمها فيه، وتحكيم الرجل إن فرض المثل، ولا يلزمه، وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك؟ أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس؟ أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر؟ تأويلات، والرضا بدونه للمرشدة وللأب، ولو بعد الدخول، وللوصي قبله، لا المهملة، وإن فرض في مرضه فوصية لوارث، وفي الذمية والأمة: قولان، وردت زائدا لمثل إن وطئ، ولزم إن صح لا إن أبرأت قبل الفرض، أو أسقطت شرطا قبل وجوبه، ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها: باعتبار دين، وجمال، وحسب، ومال، وبلد، وأخت شقيقة أو لأب، لا الام، والعمة وفي الفاسد يوم الوطئ، واتحد المهر، إن اتحدت الشبهة:
كالغالط بغير عالمة، وإلا تعدد: كالزنا بها أو بالمكرهة.
وجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة، أو كسوة ونحوهما ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية: لزم في السابقة منهما على الأصح، لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى، ولها الخيار ببعض شروط، ولو لم يقل إن فعل شيئا منها.
وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما؟ أو لا؟ خلاف. وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما، ونصف الثمن في البيع، ولا يرد العتق، إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق، ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء وتشطر، ومزيد بعد العقد، وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله. ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس، وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما، وإلا فمن الذي في يده، وتعين ما اشترته من الزوج، وهل مطلقا وعليه الأكثر؟ أو إن قصدت التخفيف؟ تأويلان. وما اشترته من
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست