وإلا بطل، لا أكثر، وللمرض والصغر المانعين من الجماع، وقدر ما يهيئ مثلها أمرها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض، وإن لم يجده أجل لاثبات عسره ثلاثة أسابيع، ثم تلوم بالنظر، وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح وعدمه: تأويلان، ثم طلق عليه ووجب نصفه، لا في عيب وتقرر بوطئ، وإن حرم وموت واحد، وإقامة سنة، وصدقت في خلوة الاهتداء، وإن بمانع شرعي. وفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وإن أقر به فقط أخذ، إن كانت سفيهة، وهل إن أدام الاقرار الرشيد كذلك؟ أو إن كذبت نفسها؟ تأويلان، وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة، أو مقوم بهما، وأتمه إن دخل، وإلا فإن لم يتمه: فسخ، أو بما لا يملك كخمر وحر، أو بإسقاطه، أو كقصاص، أو آبق، أو دار فلان، أو سمسرتها، أو بعضه لأجل مجهول، أو لم يقيد الاجل، أو زاد على خمسين سنة، أو بمعين بعيد: كخراسان من الأندلس. وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله، إلا القريب جدا، وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما، أو باجتماعه مع بيع: كدار دفعها هو أو أبوها، وجاز من الأب في التفويض، وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما.
وهل وإن شرط تزوج الأخرى، أو إن سمى صداق المثل؟ قولان. ولا يعجب جمعهما، والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد، لا الكراهة، أو تضمن إثباته رفعه: كدفع العبد في صداقه، وبعد البناء تملكه، أو بدار مضمونة، أو بألف، وإن كانت له زوجة: فألفان بخلاف ألف. وإن أخرجها من بلدها، أو تزوج عليها، فألفان.