مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٠٣
أصوله، وفصوله، ولو خلقت من مائه، وزوجتهما، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل، وأصول زوجته، وبتلذذ وإن بعد موتها، وإن بنظر فصولها: كالملك، وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه، وإلا فوطؤه إن درأ الحد، وفي الزنا: خلاف، وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها، فتردد، وإن قال أب نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر: ندب التنزه، وفي وجوبه إن فشا: تأويلان، وجمع خمس، وللعبد: الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم:
كوطئهما بالملك، وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق: كأم وابنتها بعقد، وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث، وإن ترتبتا، وإن لم يدخل بواحدة: حلت الام، وإن مات ولم تعلم السابقة، فالإرث، ولكل نصف صداقها: كأن لم تعلم الخامسة وحلت الأخت: ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل، أو كتابة، أو إنكاح يحل المبتوتة، أو أسر، أو إباق إياس، أو بيع دلس فيه، لا فاسد لم يفت، وحيض وعدة شبهة، وردة، وإحرام، وظهار واستبراء، وخيار، وعهدة ثلاث، وإخدام سنة، وهبة لمن يعتصرها منه، وإن ببيع، بخلاف صدقة عليه إن حيزت، وإخدام سنين ووقف، إن وطئهما ليحرم، فإن أبقى الثانية استبرأها، وإن عقد فاشترى فالأولى، فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك: فكالأول والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع، ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا:
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست