مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٠٨
الزوج أنه غر، ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار، فكالعدم. وللولي كتم العمى ونحوه، وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطئ إمائه، وللعربية: رد المولى المنتسب، لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي.
فصل وجاز لمن عتقها فراق العبد ولمن كمل عتقها: فراق العبد فقط بطلقة بائنة، أو اثنتين، وسقط صداقها قبل البناء، والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه، وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة، إلا أن تسقطه أو تمكنه، ولو جهلت الحكم لا العتق، ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل، أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار، إلا لتأخير لحيض، وإن تزوجت قبل علمها ودخولها: فاتت بدخول الثاني، ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه.
فصل في الصداق الصداق كالثمن:
كعبد تختاره هي، لا هو. وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه: كالبيع، وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر، فمثله، وجاز: بشورة، أو عدد، من: كإبل، أو رقيق، أو صداق مثل ولها الوسط حالا. وفي شرط ذكر جنس الرقيق: قولان والإناث منه إن أطلق ولا عهدة، وإلى الدخول إن علم،، أو الميسرة إن كان مليا، وعلى هبة العبد لفلان، أو يعتق أباها عنها أو عن نفسه. ووجب تسليمه إن تعين،. وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول، والوطئ بعده، والسفر إلى تسليم ما حل، لا بعد الوطئ إلا أن يستحق، ولو لم يغرها على الأظهر، ومن بادر أجبر له الآخر، إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها، وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر،
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست