مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٠٢
نصف الصداق قولان عمل بهما، والقول لها إن العقد وهو كبير، وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة، إن لم يبعه، إلا أن يرد به أو يعتقه، ولها ربع دينار إن دخل، واتبع عبد ومكاتب بما بقي، إن غرا: إن لم يبطله سيد أو سلطان، وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده، ولولي سفيه فسخ عقده، ولو ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن، ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف، كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج، وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج، وصغيرا، وفي السفيه خلاف، وصداقهم إن أعدموا على الأب، وإن مات، أو أيسروا بعد، ولو شرط ضده، وإلا فعليهم إلا لشرط، وإن تطارحه رشيد، وأب فسخ، ولا مهر، وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل؟
تردد، وحلف رشيد، وأجنبي، وامرأة أنكروا الرضا، والامر حضورا، إن لم ينكروا بمجرد علمهم، وإن طال كثيرا لزم، ورجع لأب وذي قدر زوج غيره، وضامن لابنته النصف بالطلاق، والجميع بالفساد، ولا يرجع أحدو منهم إلا أن يصرح بالحمالة، أو يكون بعد العقد، ولها الامتناع إن تعذر أخذه، حتى يقدر وتأخذ الحال، وله الترك، وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث، لا زوج ابنته، والكفاءة الدين والحال، ولها وللولي تركها، وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث، وللأم التكلم فهي تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين، وهل وفاق؟ تأويلان: والمولى وغير الشريف، والأقل جاها كف ء وفي العبد تأويلان. فصل في ما حرم من النكاح وحرم
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست