مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٠٠
ولم يجز كأحد المعتقين، ورضاء البكر صمت: كتفويضها. وندب إعلامها به، ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر، وإن منعت أو نفرت لم تزوج، لا إن - ضحكت، أو بكت. والثيب تعرب: كبكر رشدت، أو عضلت، أو زوجت بعرض، أو برق، أو بعيب، أو يتيمة أو أفتيت عليها، وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد: فوض له أموره ببينة جاز، وهل إن قرب؟ تأويلان. وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في: كعشر، وزوج الحاكم في: كإفريقية، وظهر من مصر، وتؤولت أيضا بالاستيطان: كغيبة الأقرب الثلاث، وإن أسر أو فقد، فالأبعد:
كذي رق، وصغر وعته، وأنوثة، لا فسق وسلب الكمال، ووكلت مالكة، ووصية، ومعتقة وإن أجنبيا: كعبد أوصي، ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده، ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه، إلا لامة ومعتقة من غير نساء الجزية، وزوج الكافر لمسلم. وإن عقد مسلم لكافر ترك، وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه، وصح توكيل زوج الجميع، لا ولي إلا كهو، وعليه الإجابة لكف ء، وكفؤها أولى، فيأمره الحاكم، ثم زوج، ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا فلها الإجازة، ولو بعد لا العكس، ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه، إن عين بتزوجتك بكذا، وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست