كأرزاق المسلمين، وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم، والعنوي حر، وإن مات أو أسلم، فالأرض فقط للمسلمين وفي الصلح إن أجملت، فلم أرضهم، والوصية بمالهم، وورثوها، وإن فرقت على الرقاب فهي لهم، إلا أن يموت بلا وارث، فللمسلمين ووصيتهم في الثلث، وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها، وخراجها على البائع، وللعنوي إحداث كنيسة، إن شرط، وإلا فلا: كرم المنهدم، وللصلحي الاحداث، وبيع عرصتها أو حائط، لا ببلد الاسلام إلا لمفسدة أعظم، ومنع: ركوب الخيل، والبغال، والسروج، وجادة الطريق، وألزم بلبس يميزه، وعزر لترك الزنار، وظهور السكر، ومعتقده، وبسط لسانه، وأريقت الخمر، وكسر الناقوس، وينتقض بقتال، ومنع جزية، وتمرد على الأحكام، وبغضب حرة مسلمة، وغرورها وتطلعه على عورات المسلمين، وسب نبي بما لم يكفر به، قالوا: كليس بنبي، أو لم يرسل، أو لم ينزل عليه قرآن، أو تقوله، أو عيسى خلق محمدا، أو مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب، وقتل إن لم يسلم، وإن خرج لدار الحرب وأخذ: استرق، إن لم يظلم، وإلا فلا: كمحاربته، وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين، وللإمام المهادنة لمصلحة، إن خلا عن: كشرط بقاء مسلم وإن بمال، إلا لخوف، ولا حد وندب أن لا تزيد على أربعة أشهر، وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم، ووجب الوفاء وإن برد رهائن، ولو أسلموا كمن أسلم، وإن رسولا، إن كان ذكرا،
(٩٤)