مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٠٤
كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطئ ثان، وفي الأول: تردد كمحلل، وإن مع نية إمساكها مع الاعجاب ونية المطلق ونيتها لغو، وقبل دعوى طارئة التزويج، كحاضرة أمنت، إن بعد، وفي غيرها: قولان وملكه أو لولده، وفسخ، وإن طرأ بلا طلاق:
كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها، لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ: كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة، وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة، وحرمت عليها: إن وطئاها وعتقت على مولدها، ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل، وملك غيره كحر لا يولد له، وكأمة الجد، وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية، أو تحته حرة، ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين: نظر شعر السيدة كخصي وغد لزوج، وروي جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة: كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر، ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف، وللسيد السفر بمن لم تبوأ، وأن يضع من صداقها، إن لم يمنعه دينها، إلا ربع دينار، ومنعها حتى يقبضه، وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيد إلا لظالم، وفيها يلزمه تجهيزها به، وهل خلاف وعليه الأكثر؟ أو الأول لم تبوأ؟ أو جهزها من عنده؟ تأويلان: وسقط ببيعها قبل البناء: منع تسليمها لسقوط تصرف البائع، والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها، وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن؟ تأويلان، وبعده كمالها. وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها،
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست