مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٠١
، صدق الوكيل إن ادعاه الزوج، وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج، نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا، فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم، ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة، ولو تقدم العقد على الأظهر، وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان، لا إن أقر أو جهل الزمن، وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان، وعلى الإرث فالصداق، وإلا فزائده، وإن مات الرجلان فلا إرث، ولا صداق، وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة، وفسخ موصى، وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام، إن لم يدخل ويطل وعوقبا، والشهود، وقبل الدخول وجوبا، على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار كان لأحدهما أو غير، أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح، وجاء به وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض:
كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها، وألغي، ومطلقا كالنكاح لأجل، أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك، وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه، وفيه الإرث، إلا نكاح المريض، وإنكاح العبد والمرأة، لا اتفق على فساده، فلا طلاق ولا إرث:
كخامسة، وحرم وطؤه فقط، وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل، وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه، وتعاض المتلذذ بها، ولولي صغير فسخ عقده، فلا مهر ولا عدة وإن زوج بشروط أو أجيزت، وبلغ وكره فله التطليق، وفي
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست