مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٩٣
أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد، وأجبر في أم الولد على الثمن، واتبع به إن أعدم، إلا أن تموت هي أو سيدها، وله فداء معتق لأجل، ومدبر لحالهما، وتركهما مسلما لخدمتهما، فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء، فحر دن جمله الثلث، واتبع بما بقي: كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر، وإن حمل بعضه رق باقيه، ولا خيار للوارث، بخلاف الجناية، وإن أدى المكاتب ثمنه، فعلى حاله، وإلا فقن أسلم أو فدي، وعلى الآخذ إن علم بملك معين: ترك تصرف ليخيره وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد، إن لم يأخذه على رده لربه، وإلا فقولان، وفي المؤجل: تردد، ولمسلم أو ذمي: أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا، وبعوض به، إن لم يبع فيمضي، ولمالكه الثمن أو الزائد، والأحسن في المفدي من لص: أخذه بالفداء، وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته، ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي؟
قولان، وعبد الحربي يسلم حر إن فر، أو بقي حتى غنم، لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه، وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده، وولده وماله فئ مطلقا لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة وهل كبار المسلمة فئ، أو إن قاتلوا؟ تأويلان، وولد الأمة لمالكها.
فصل في الجزية عقد الجزية: إذن الإمام لكافر: صح سباؤه، مكلف حر قادر مخالط، لم يعتقه مسلم: سكنى غير مكة والمدينة واليمن، ولهم الاجتياز بمال للعنوي: أربعة دنانير، أو أربعون درهما في سنة، والظاهر آخرها، ونقص الفقير بوسعه، ولا يزاد، وللصلحي ما شرط، وإن أطلق، فكالأول والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها، وسقطتا بالاسلام:
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 ... » »»
الفهرست