مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٩٢
ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ومضى إن لم يبطله قبل المغنم؟ وللمسلم فقط سلب اعتيد، لا سوار، وصليب، وعين، ودابة، وإن لم يسمع أو تعدد، إن لم يقل قتيلا، وإلا فالأول ولم يكن لكمرأة، إن لم تقاتل: كالإمام، إن لم يقل منكم، أو يخص نفسه، وله البغلة، إن قال على بغل، لا إن كانت بيد غلامه، وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر: كتاجر وأجير، إن قاتلا، أو خرج بنية غزو، لا ضدهم ولو قاتلوا، إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل: خلاف، ولا يرضح لهم: كميت قبل اللقاء، وأعمى، وأعرج، وأشل، ومتخلف لحاجة، إن لم تتعلق بالجيش، وضال ببلدنا، وإن بريح، بخلاف بلدهم، ومريض شهد: كفرس رهيص، أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة، وإلا فقولان، وللفرس مثلا فارسه، وإن بسفينة، أو برذونا، وهجينا وصغيرا يقدر بها على الكر والفر، ومريض رجي، ومحبس ومغصوب من الغنيمة، أو من غير الجيش، ومنه لربه، لا أعجف، أو كبير لا ينتفع به وبغل، وبعير، وأتان، والمشترك للمقاتل. ودفع أجر شريكه، والمستند للجيش: كهو، وإلا فله:
كمتلصص، فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان وخمس مسلم ولو عبدا على الأصح لا ذمي، ومن عمل سرجا أو سهما، والشأن القسم ببلدهم، وهل يبيع ليقسم؟ قولان: وأفرد كل صنف إن أمكن على الأرجح، وأخذ معين وإن ذميا:
ما عرف له قبله مجانا، وحلف أنه ملكه، وحمل له إن كان خيرا، وإلا بيع له، ولم يمض قسمه إلا لتأول على الأحسن، لا إن لم يتعين، بخلاف اللقطة، وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر، وكتابة لا أم ولد، وله بعده
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 ... » »»
الفهرست