واحد منهما العقد على هذه المرأة ووطؤها، وإن كان موقنا أن زوجها لم يطلقها ولا فارقها بحال (1).
ورووا عنه: أنه لو عرف الحاكم كذبهما بعد تفريقه بين الزوج والزوجة وتبين أنهما شهدا بالزور، يحل له - إذا انقضت عدتها - أن يعقد عليها عقدة نكاح.
فأباح نكاح ذوات الأزواج من غير فراق منهم بالخيار، ولا طلاق لهن على حال، ولا ارتداد عن إسلام.
فصل وزعم أن شاهدي زور لو شهدا على رجل له أمة بأنها ابنته، فأحسن الحاكم ظنا بهما فأخرجها عن الرق، وألزمه الحكم بحريتها، وقضى لها بالنسب منه، يحرم على الرجل وطئ هذه الجارية وخرجت عن ملكه - بشهادة الزور - وحرم عليه ما أباحه الله تعالى من وطئها، وبيعها، وعتقها، وحل لكل واحد من الشهود أن يعقد عليها عقدة النكاح، إذا اختارت مناكحته و رضيت به (2).
فأباح ما حرم الله، وحظر ما أحل الله وتلاعب بدين الله.
هذا سوى تعليقه للإنسان بما تمنع منه شريعة الإسلام، وإيجابه الولد لغير والده، ونفيه عن والده بالنكاح الذي لا يمنع أحد منه بحكم