زوجة حتى يعرض عليه الإسلام فيأباه، ولو مكث هذا الزوج النصراني إلى عشرين سنة لا يعرض عليه الإسلام، كانت هذه المسلمة زوجته، فإذا عرض عليه فأبى فرق بينهما حينئذ.
ثم ناقضه ابن علية في هذا المذهب، وألزمه الفرق بين المستقبل والمستدبر فيها.
وهذا مذكور في كتاب ابن علية، الذي ناقض فيه أبا حنيفة، ورد عليه فيما فرق به وأصحابه بين المستقبل والمستدبر في الأحكام.
وكذلك حكم اليهودية عند أبي حنيفة. إذ كان لا فرق بين اليهودية والنصرانية في هذا الباب.
وقد حكى ابن علية - أيضا عنه - أعني أبا حنيفة - أنه قال: لو أن امرأة كانت تحت رجل من أهل الحرب، وهما جميعا من أهل الكتاب، فأسلم الزوج، فهما على النكاح ما لم تحض ثلاث حيض، فإذا حاضت قد انقطعت العصمة بينهما، قال: وكذلك لو كانت المرأة هي التي أسلمت، فإذا أسلم واحد منهما و خرج إلى دار الإسلام، فقد انقطعت العصمة بينهما.
وهذا أقبح عند الجمهور مما شنع به على الشيعة، يخرص القول فيه، و حرفه عنادا أو جهلا.
وقد بينا الحكم في ذلك، وأن الذمي من اليهود والنصارى لا يفسخ عقده على زوجته إسلامها، ولكن يمنعه مما هو للمسلم بالزوجية من وطئها.
وليس في هذا المعنى شناعة، ولا هو خلاف على الأمة، حسبما تخيله الخصم لجهله، إذ قد قال به إمامه عمر بن الخطاب، وصح عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، الذي لا يمكنه التصريح بتضليله فيما أفتى به وقال، إلا أن يخرج عن