المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ٦٨
زوجة حتى يعرض عليه الإسلام فيأباه، ولو مكث هذا الزوج النصراني إلى عشرين سنة لا يعرض عليه الإسلام، كانت هذه المسلمة زوجته، فإذا عرض عليه فأبى فرق بينهما حينئذ.
ثم ناقضه ابن علية في هذا المذهب، وألزمه الفرق بين المستقبل والمستدبر فيها.
وهذا مذكور في كتاب ابن علية، الذي ناقض فيه أبا حنيفة، ورد عليه فيما فرق به وأصحابه بين المستقبل والمستدبر في الأحكام.
وكذلك حكم اليهودية عند أبي حنيفة. إذ كان لا فرق بين اليهودية والنصرانية في هذا الباب.
وقد حكى ابن علية - أيضا عنه - أعني أبا حنيفة - أنه قال: لو أن امرأة كانت تحت رجل من أهل الحرب، وهما جميعا من أهل الكتاب، فأسلم الزوج، فهما على النكاح ما لم تحض ثلاث حيض، فإذا حاضت قد انقطعت العصمة بينهما، قال: وكذلك لو كانت المرأة هي التي أسلمت، فإذا أسلم واحد منهما و خرج إلى دار الإسلام، فقد انقطعت العصمة بينهما.
وهذا أقبح عند الجمهور مما شنع به على الشيعة، يخرص القول فيه، و حرفه عنادا أو جهلا.
وقد بينا الحكم في ذلك، وأن الذمي من اليهود والنصارى لا يفسخ عقده على زوجته إسلامها، ولكن يمنعه مما هو للمسلم بالزوجية من وطئها.
وليس في هذا المعنى شناعة، ولا هو خلاف على الأمة، حسبما تخيله الخصم لجهله، إذ قد قال به إمامه عمر بن الخطاب، وصح عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، الذي لا يمكنه التصريح بتضليله فيما أفتى به وقال، إلا أن يخرج عن
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112