المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ٧٢
فروى الحسين بن سعيد الأهوازي - رحمه الله - (1) في كتابه النكاح عن القاسم بن عروة عن أبي العباس المعروف بالبقباق قال: كان لي جار، يقال له:
المفضل بن غياث وكان يأنس بأصحابنا، ويحب مجالستهم، فسألني أن أدخله إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فأدخلته عليه، فسأله: عن عارية الفرج؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو الزنا وأنا إلى الله منه برئ، ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها أو زوجها أو قريبها (2).
فصل وبين الإحلال والعارية فرق في المعنى واللفظ، وفصل في مقتضى الأحكام، فمن خلط المعنيين جميعا، ولم يعرف فرق ما بينهما، فهو بعيد من الصواب.
والذي روي عن الصادقين (عليهم السلام) مما شنع به صاحب الكلام يلائم ما (3) رواه أبو العباس البقباق.
فروى صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سألني أبو عبد الله (عليه السلام) من كان يمرض عبد الملك - يعني ابن أعين - ويقوم عليه في مرضه؟

(١) الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران من موالي علي بن الحسين (عليهما السلام) الأهوازي، ثقة، روى عن الرضا، وأبي جعفر الثاني، وأبي الحسن الثالث (عليهم السلام)، وأصله كوفي، وانتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز، ثم تحول إلى قم، وتوفي بقم. (الفهرست للطوسي: ١٠٤)، (لسان الميزان ٢: ٢٨٤) (٢) مستدرك الوسائل ١٥: ٢٠، نقلا عن المسائل الصاغانية - هذا الكتاب -.
(3) في أزيادة (ذكرنا).
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 71 72 73 74 75 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112