فروى الحسين بن سعيد الأهوازي - رحمه الله - (1) في كتابه النكاح عن القاسم بن عروة عن أبي العباس المعروف بالبقباق قال: كان لي جار، يقال له:
المفضل بن غياث وكان يأنس بأصحابنا، ويحب مجالستهم، فسألني أن أدخله إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فأدخلته عليه، فسأله: عن عارية الفرج؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو الزنا وأنا إلى الله منه برئ، ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها أو زوجها أو قريبها (2).
فصل وبين الإحلال والعارية فرق في المعنى واللفظ، وفصل في مقتضى الأحكام، فمن خلط المعنيين جميعا، ولم يعرف فرق ما بينهما، فهو بعيد من الصواب.
والذي روي عن الصادقين (عليهم السلام) مما شنع به صاحب الكلام يلائم ما (3) رواه أبو العباس البقباق.
فروى صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سألني أبو عبد الله (عليه السلام) من كان يمرض عبد الملك - يعني ابن أعين - ويقوم عليه في مرضه؟