ملة الإسلام.
فصل فأما المجوسية إذا كانت تحت مجوسي، فأسلمت فإن حكمها يخالف حكم المسلمين عن اليهودية والنصرانية، مع بقاء الزوج على دينه في اليهودية والنصرانية، فيجري إسلامها - في فسخ النكاح - مجرى التطليقة الواحدة، فإن أسلم الرجل المجوسي، والمرأة في عدتها فهو أحق بها، إن لم يسلم حتى تقضي عدتها، فقد ملكت نفسها، وليس له عليها سبيل.
وهذا خلاف ما حكاه عنا بغير علم، وشنع به متخرصا للإفك والبهتان.