المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ٦٢
فهو من جنس ما كنا ننكر عليه من الهذيان، وليس علينا عهدته في غلطه، لما قد بينا خطأه وزايلناه، كما أنك لا عهدة عليك في تجاهل ما اعتزى إلى أبي حنيفة في الفقه، وتصدى للفتيا به، وهو في البهيمية كالحمار، ممن إن ذكرناه طال بذكره الكلام، وحسن العشرة أيضا يمنعنا من تسميتهم، ونقضهم في المصنفات، وذكر حماقاتهم في القول، وجهالتهم في التعليل للأحكام، ولولا ذلك لسمينا من ببغداد منهم جماعة ممن يعتزي أيضا إلى مالك (1)، والشافعي (2)، وداود (3)، فضلا عمن هو مقيم منهم بغيرها من البلاد، لا سيما بأرض خراسان، فإنهم أغمار في معنى البهيمية، وإن كانوا في صورة الناس.
فصل قال الشيخ الناصب: ومما استفهمت عن الجنيدي، قولهم: في تسمية المتعة بزوجة.

(١) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني... أحد الأئمة الأعلام. أخذ القراءة عرضا عن نافع بن أبي نعيم، وسمع الزهري، ونافعا مولى ابن عمر، وكانت ولادته في سنة خمس وتسعين للهجرة، وحمل به ثلاث سنين! وتوفي في شهر ربيع الأول، سنة تسع و سبعين ومائة. (وفيات الأعيان ٤: ١٣٥) (٢) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطلبي، ولد سنة خمسين ومائة بغزة، فحمل إلى مكة لما فطم، فنشأ بها، وأقبل على العلوم، فتفقه بمسلم الزنجي وغيره. توفي أول شعبان سنة أربع ومأتين بمصر، وكان قد انتقل إليها سنة تسع وتسعين ومائة. (تذكرة الحفاظ ١: ٣٦١) (3) هو داود بن علي الحافظ، أبو سليمان الأصبهاني البغدادي، فقيه أهل الظاهر، ولد سنة مائتين، سمع عمرو بن مرزوق، والقعنبي، وسليمان بن حرب، قال ابن كامل: مات في رمضان سنة سبعين و مائتين. (تذكرة الحفاظ: 572)
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112