فصل مع أن العرف يخص اللفظ المعزي إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، و يوجب فيه ما أوجب عن آل محمد (عليهم السلام)، لأن نكاح المرأة على غيرها في الشرع وقبله غير موقوف على إذن الأولى الكبرى، من الاعتراض في نكاح الصغرى وقد أبت، بأنها إن أفسدت النكاح فسد، وإن أمضته ثبت، وليس يمتنع أن يجعل الله تعالى إليها ذلك، بسبب ذلك، لحكمة.
فأي عجب فيه لولا غباوة الخصم وقلة تحصيله.
فصل ثم يقال له: أخبرنا عن العقد على الصغيرة إذا تولاه غير الأب والوالي والحاكم، ثم بلغت فأمضته، إما يكون ذلك ممضى بإمضائها، وإن أبته فسد عن أصلك، فلا بد من قوله: بلى، فيقال له: فقد صار بعض العقود موقوفا في الصحة والفساد على اختيار المعقود عليه من النساء، ولم يكن في ذلك عجب بما أنكرت أن يكون بعض آخر موقوفا على الصحة والفساد على إمضاء من جعل الله له ذلك في النساء، ولا سيما إذا كان الحظر إنما جعل بسبب الكبرى، ولو لم يكن ورد لما فسد، وليس الجمع بينهما محرما للنسب، وإنما هو لحرمتها، وما يقتضيه الدين من إجلالها وحقها على الصغرى، فإذا تركت الحق ووهبته لم يكن لأحد عليها اعتراض في ذلك، وإن منعت منه كان لها إنكاره ببرهان.