المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ٨٤
أمره، ووضح لكل ذي عقل جهله.
أي إجماع على ما ادعيت، من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، وطول أيام أبي بكر، وصدرا من أيام عمر بن الخطاب، واحدة (1)، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا، وتبين به المرأة بما خوطبت على ذلك.
قال: إنما لم أقره على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران والغيران.
والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس: أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد، بأنها واحدة، ويقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة لرجل وهي تحرم عليه، ويحرمونها على آخر وهي - والله - تحل له، فقيل له: من هؤلاء يا ابن عباس؟ فقال: هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد، ويحرمونها عليه، ويحلونها لآخر وهي - والله - تحرم عليه.
والرواية مشهورة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان يقول: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول (2).
فكيف يكون إجماع الفقهاء على شئ إجماع الأمة على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، وأيام أبي بكر، وأكثر أيام عمر، على خلافه، ومن سميناه من وجوه أهل البيت والصحابة على ضده، وأهل بيت محمد (صلى

(١) مشكل الآثار للطحاوي ٣: ٥٥، صحيح مسلم ٢: ١٠٩٩، المستدرك على الصحيحين ٢: ١٩٦، شرح النووي على صحيح مسلم ١٠: ٧٠، المغني لابن قدامة ٨: ٢٤٤، الشرح الكبير ٨: ٢٥٨، عمدة القاري ٢٠: ٢٣٣، بداية المجتهد ٢: ٦١.
(٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨ ١٠، فروع الكافي ٥: ٤٢٤، مستدرك الوسائل ١٥: ٣٠٢، نقلا عن المسائل الصاغانية.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112