أمره، ووضح لكل ذي عقل جهله.
أي إجماع على ما ادعيت، من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، وطول أيام أبي بكر، وصدرا من أيام عمر بن الخطاب، واحدة (1)، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا، وتبين به المرأة بما خوطبت على ذلك.
قال: إنما لم أقره على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران والغيران.
والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس: أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد، بأنها واحدة، ويقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة لرجل وهي تحرم عليه، ويحرمونها على آخر وهي - والله - تحل له، فقيل له: من هؤلاء يا ابن عباس؟ فقال: هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد، ويحرمونها عليه، ويحلونها لآخر وهي - والله - تحرم عليه.
والرواية مشهورة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان يقول: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول (2).
فكيف يكون إجماع الفقهاء على شئ إجماع الأمة على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، وأيام أبي بكر، وأكثر أيام عمر، على خلافه، ومن سميناه من وجوه أهل البيت والصحابة على ضده، وأهل بيت محمد (صلى