المؤمنين وسيد المسلمين - في وقته - وأفضلهم عند الله عز وجل، الصادق المصدق، جعفر بن محمد (عليهما السلام).
ونحن لا نرى تحليل المطلقة ثلاثا بنكاح المتعة، للسنة الثابتة بذلك عن صاحب الشريعة (عليه السلام)، لما صحت به الرواية عنه في معناه من جهة عترته الراشدين (عليهم السلام) (1)، وليس يجب ذلك ما حكمت به في نفي سمة الزوجية عن المتمتع، إذ ليس من شرط ثبوت هذه السمة لمستحقها تحليل طلاق العدة بالنكاح، للإجماع على ثبوتها لمن لا يحل به بعد البينونة منه لمطلقها ثلاثا للعدة على شرط الحكم في الإسلام.
وهو:
الغلام قبل بلوغه الحلم، وإن جامع في الفرج (2).
والخصي، وإن لذ من المرأة، ولذت منه (3).
والعنين (4).
ومن سبق طلاقه أو موته الدخول (5).
وهؤلاء الأربعة نفر أزواج على التحقيق، وليس يحللون المرأة المطلقة ثلاثا باتفاق.