حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٥٢
للطعن في الحيض اه‍ مغني (قوله وتسقط اللحظة الأولى) أي لأنها إنما حسبت فيما تقدم لأنها قرء وما هنا لاقرء لها قبل الحيض اه‍ سم وعبارة المغني وع ش لاحتمال طلاقها في آخر جزء من ذلك الطهر اه‍ (قوله أو طلقت) أي حرة وهي معتادة أو مبتدأة اه‍ مغني (قوله بأن تطلق آخر حيضها الخ) أي بفرض أنها طلقت آخر الخ اه‍ ع ش عبارة المغني بأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها الخ (قوله كما مر) أي لتيقن الانقضاء فليست هذه اللحظة من العدة الخ (قوله لأنها ليست من العدة) أي وكذلك اللحظة الأخيرة كما علم مما قدمه اه‍ رشيدي (قوله بأن تطلق الخ) فيه ما قدمناه اه‍ ع ش (قوله ثم لحظة) أي للطعن (قوله لما مر) آنفا من قوله لأنه يزاد على ذلك الخ (قوله أو طلقت) أي أمة ولو مبعضة وهي معتادة أو مبتدأة اه‍ مغني (قوله بأن تطلق الخ) فيه ما قدمناه أيضا اه‍ ع ش عبارة المغني كأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها الخ (قوله ولو لم تعلم الخ) عطف على مقدر عبارة المغني هذا كله في الذاكرة فلو لم تذكر هل كان طلاقها في حيض أو طهر الخ (قوله حمل على الحيض) أي حرة كانت أو أمة اه‍ ع ش (قوله لأنه الأحوط الخ) أي الحمل على الحيض (قوله الحرة والأمة) عبارة المغني والنهاية المرأة حرة كانت أو غيرها الخ. (قوله في حيضها) عبارة المغني في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الامكان اه‍ (قوله إن أمكن) سيذكر محترزه. (قوله وإن تمادت) أي امتدت قول المتن: (إن لم تخالف عادة دائرة) بأن لم يكن لها عادة مستقيمة في طهر وحيض أو كانت مستقيمة فيهما أو لم يكن لها عدة أصلا اه‍ مغني قول المتن: (دائرة) كأنها بمعنى مطردة اه‍ (قوله وهو ظاهر) عبارة المغني وذلك لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولأنه لا يعرف إلا من جهتها فصدقت عند الامكان فإن كذبها الزوج حلفت فإن نكلت حلف وثبت له الرجعة اه‍ سم قول المتن: (وكذا إن خالفت) بأن كانت عادتها الدائرة أكثر من ذلك فإن ادعت مخالفتها لما دونها مع الامكان فتصدق اه‍ مغني (قوله وتحلف الخ) راجع لما قبل وكذا وما بعده كما هو صريح صنيع المغني (قوله وراجعها) عبارة المغني وثبت له الرجعة اه‍. (قوله ونقلا عن الروياني الخ) عبارة الماوردي في حاويه إذا ادعت انقضاء عدتها بالأقراء وذكرت عادتها حيضا وطهرا سئلت هل طلقت حائضا أو طاهرا فإن ذكرت أحدهما سئلت هل وقع في أوله أم آخره فإن ذكرت شيئا عمل به ويظهر ما يوجبه حساب العارفين في ثلاثة إقراء على ما ذكرته من حيض وطهر وأول كل منهما وآخره فإن وافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه الحساب من عادتي الحيض والطهر صدقت بلا يمين إلا أن كذبها الزوج في قدر عادتها في الحيض والطهر فذكر أكثر مما ذكرته فيهما أو في أحدهما فله تحليفها لجواز كذبها وإن لم يوافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه حساب العارفين لم تصدق في انقضاء العدة انتهت اه‍ رشيدي وقوله ويظهر لعله محرف من ويطبق. (قوله ردت) أي دعواها أي ولا تعزر لاحتمال شبهة لها فيما ادعته اه‍ ع ش (قوله وإن استمرت الخ) أي لأن استمرارها يتضمن دعوى الانقضاء الآن اه‍ سم (قوله الزوج) إلى التنبيه في المغني (قوله وهي غير حامل) سيذكر محترزه (قوله ولو مع تعمد وعلمه) ومعلوم أنه مع
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483