حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٥٦
زوجت بالاجبار مع كونها مطلقة طلاقا رجعيا أن تستدخل ماءه المحترم أو يطأها في الدبر أو في القبل ولم تزل بكارتها اه‍ ع ش (قوله جعلت زوجة له الخ) إن حلف أنه لم يطلق نهاية ومغني (قوله ثم حمله الخ) عبارة النهاية وشرح الروض نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه ذكره البغوي وأشار إليه القاضي وكذا البلقيني فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن تحت يده ولا ثبت ذلك بالبينة فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما اه‍ قال الرشيدي قوله ولا ثبت ذلك أي إقرارها اه‍ وقال ع ش قوله فإن وجد أحدهما أي الاقرار أو الاذن في النكاح اه‍ (قوله على ما إذا لم تعترف الخ) أي وإلا ففيه نظير التفصيل المار في قوله فإن أقام بينة بالرجعة الخ وهو أنها إن أقامت بينة بالطلاق سقطت دعواه وإن لم تقمها فلها تحليفه فإن حلف تغرم له مهر المثل وإن أقرأ ونكل وحلفت سقطت دعواه وإن لم تحلف تغرم له مهر المثل. (قوله أو قالته عقب قوله) هذا محترز قوله السابق بتراخ وتكره م ر اه‍ سم (قوله لأن الانقضاء) إلى المتن في النهاية. (قوله ولا يشكل الخ) عبارة المغني فإن قيل قد ذكر في الروضة وأصلها في العدد ما يخالف ما ذكر في المتن وهو فيما إذا ولدت وطلقها واختلفا في المتقدم منهما فقال ولدت قبل الطلاق فلي الرجعة فقالت بعده نظر إن اتفقا على وقت الولادة صدق الزوج بيمينه وإن اتفقا على وقت الطلاق صدقت بيمينها وإن لم يتفقا على شئ بل قال كانت الولادة قبل الطلاق وادعت العكس صدق بيمينه مع أن مدرك البابين واحد وهو التمسك بالأصل أجيب عن الشق الأول بأنه لا مخالفة فيه بل عمل بالأصل في الموضعين وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر وعن الثاني بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة فيقوي فيه جانب الزوج اه‍ (قوله ما مر) أي من التفصيل في قول المصنف وإذا ادعى والعدة منقضية الخ اه‍ ع ش عبارة الكردي قوله ولا يشكل ما مر وهو قول المتن فإن اتفقا على وقت الانقضاء الخ والاشكال بشقين أحدهما على مسألة الاتفاق والآخر على عدمه وقوله فالعكس مما مر إشارة إلى الشق الأول من الاشكال وجوابه قوله وذلك لاتحاد الخ وقوله وإن لم يتفقا الخ إشارة إلى الشق الثاني وجوابه قوله لاتفاقهما هنا الخ اه‍. (قوله فإذا اتفقا على أحدهما فالعكس مما مر الخ) كأن الولادة هنا نظير الانقضاء ثم وعند الاتفاق ثم على الانقضاء هي المصدقة مع أنه عند الاتفاق هنا على الولادة هو المصدق والطلاق هنا نظير الرجعة ثم وعند الاتفاق ثم على الرجعة هو المصدق مع أنه عند الاتفاق هنا على الطلاق هي المصدقة اه‍ سم (قوله فإذا اتفقا على وقت الولادة) أي كيوم الجمعة وقال طلقت السبت فالعدة باقية ولي الرجعة فقالت بل طلقت الخميس وقوله أو الطلاق أي كيوم الجمعة وقال الولادة الخميس وقالت السبت
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483