حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٤٧
(قوله فالاستشكال غفله الخ) رده سم راجعه (قوله وإنما صحت) إلى قول المتن فالأصح في المغني إلا قوله وأثر هذا إلى نعم وقوله بالصريح والكناية (قوله لأن كلا أهل الخ) قد يعكر عليه ما قدمه في المكره فلو علل بتغليب الاستدامة كما في شرح الروض لكان واضحا اه‍ رشيدي (قوله في الجملة) أي ولو بالتوكيل فيه في الجملة اه‍ سم (قوله مانع الخ) وهو الاحرام ووجود الحرة في نكاحه (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا تقبل تعليقا (قوله رجعة مطلق إحدى زوجتيه مبهما الخ) قد يخرج هذا التصوير ما لو راجع إحداهما بعينها أو كل واحدة بعينها ثم عينها في صورة الابهام أو تذكرها في صورة النسيان فتجزئ الرجعة وهو قياس ما يأتي في قوله نعم لو شك الخ سم على حج اه‍ ع ش ويأتي عن السيد عمر ما يوافقه وأن عقب كلام سم المذكور بما نصه إنما يتم هذا الاخراج لو كان مبهما صفة للارتجاع والظاهر أنه صفة للطلاق اه‍. (قوله على أحد وجهين الخ) عبارة فتح الجواد نعم لو طلق معينة ثم نسيها صح أن يراجع المطلقة مبهما في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما بينته في الأصل انتهت اه‍ سيد عمر (قوله وأثر) أي الابهام هذا أي عدم الصحة المار في قوله ولم يصح كما يأتي الخ اه‍ سم عبارة الكردي قوله وأثر هنا أي أثر الابهام هنا بأن يمنع الرجعة دون وقوع الطلاق فإنه لا يمنعه اه‍ فكأن نسخ الشارح مختلفة (قوله دون وقوع) المتبادر منه أن المعنى أنه لم يؤثر الوقوع وهو خلاف المراد وإنما المراد أنه لم يؤثر عدم الوقوع بل جامعه لوقوع فكان المناسب أن يقول دون عدم الوقوع فتأمله اه‍ سم (قوله لأنه) أي الطلاق اه‍ سم (قوله والسراية) عطف تفسير للغلبة يعني غلبة الواقع وسرايته غير الواقع في بعض الطلقة فإن البعض الواقع يسري إلى غيره اه‍ كردي (قوله كما يأتي) أي في شرح وتختص الرجعة بموطوءة اه‍ كردي (قوله بأن احتاجه) أي المجنون الوطئ (قوله كما مر) أي في باب النكاح (قوله لأن الأصح صحة التوكيل الخ) أي والخلاف في صحتها من الولي مبني على صحة التوكيل فيها كما صرح به الجلال المحلي وكان على الشارح أن يصرح به أيضا اه‍ رشيدي (قوله ويرد الخ) على أنه إذا اعتد ببحث الرافعي في الأحكام فليعتد به في إجراء الخلاف إذ لا وجه للفرق اه‍ سم (قوله بأن من حفظ حجة الخ) عبارة المغني وأجيب باحتمال وقوف المصنف على نقل الوجهين عن الأصحاب اه‍ (قوله بالصريح والكناية) هذا الصنيع لا ينسجم مع قول المصنف الآتي كما لا يخفي اه‍ رشيدي (قوله مراجعة الخ) أي أو مسترجعة ونحو ذلك اه‍ مغني (قوله ولا يشترط الخ) هل هو شامل لنحو أنت مراجعة ظاهر كلامه نعم غير أنه لا يخلو عن شئ لأنه حينئذ يخلو عن إسناد الرجعة إليه بالكلية بخلاف نحو راجعتك فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ولا يشترط إضافتها الخ) أي في راجعتك الخ وفيما اشتق منها اه‍ ع ش (قوله بل إليها) أي بل يشترط الإضافة إليها اه‍ ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه. تنبيه: لا يكفي مجرد راجعت أو ارتجعت أو نحو ذلك بل لا بد من إضافة ذلك إلى مظهر كراجعت فلانة أو مضمر كراجعتك أو مشار إليه كراجعت هذه ولو قال راجعتك للضرب أو للاكرام أو نحو ذلك لم يضر في صحة الرجعة إن قصدها أو أطلق لا إن قصد ذلك دون الرجعة فيضر فيسأل احتياطا لأنه قد يبين ما لا يحصل به الرجعة فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة لأن اللفظ صريح اه‍. (قوله فمجرد راجعت لغو) ينبغي أن يستثنى منه ما لو وقع جوابا لقول شخص له راجعت امرأتك التماسا كما تقدم نظيره في طلقت جوابا بالملتمس الطلاق منه ونقل عن سم في الدرس ما يصرح به
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483