حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٢
البراءة كما مر (قوله وقال) أي الصلاح العلائي (قوله وزيادة لفظ الخ) جواب سؤال غني عن البيان (قوله التغاير) أي بين صورتي إفتاء البعض وإفتاء الصلاح العلائي (قوله أو غلبت) أي السببية فيها أي الباء وهي أي والحال أن السببية (قوله هي) أي الباء مبتدأ أو قوله مع ذلك أي احتمالها السببية الخ حال منه وقوله محتملة الخ خبره والجملة خبر أن (قوله لهذا) أي احتمال المعية (قوله النظر فيها) أي لفظة على لذلك أي احتمال المعية (قوله ويدل له) أي لذلك الفرق (قوله إلى أنه) أي كون على بمعنى مع (قوله والحاصل أن الأوجه الخ) أي في طلاقك على صحة براءتك اه‍. سيد عمر (قوله كما قدمته) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة (قوله إما خلع الكفار) إلى قول المتن فإن نقص في المغني إلا قوله وكذا الحشرات إلى ولو خالع وقوله بناء على إلى المتن وإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع (قوله قبل قبض كله) شامل كما يفيد كلامه بعد لعدم قبض شئ ولقبض البعض فقط عبارة المغني بعد قبضه كله فلا شئ له عليها أو قبل قبض شئ منه فله مهر المثل أو بعد قبض بعضه فالقسط اه‍. (قوله مع غيرها) أي غير الزوجة (قوله على ما ذكر أو قنها) عبارة النهاية والمغني على هذا الخمر أو المغصوب أو عبدها هذا اه‍. (قوله على ما ذكر) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع بائنا بمهر المثل سم على حج اه‍. ع ش وقوله وإلا أي كأن يقول على هذا العبد وهو في الواقع مغصوب (قوله فيقع رجعيا) أي في الدم اه‍. ع ش (قوله أنها) أي الميتة (قوله هو) أي الدم وكذا ضمير أنه يقصد (قوله وكذا) أي كالدم في الوقوع رجعيا (قوله كما مر) أي في شرح ولو خالع بمجهول. (قوله ووجب في الفاسد ما يقابله) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة سم على حج أقول وكيفيته أن تفرض مذكاة ويقسط عليها وعلى الصحيح اه‍. ع ش (قوله في الخلع) إلى قول المتن فإن نقص في المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع وقوله ويفرق إلى المتن (قوله في بابه) أي التوكيل (قوله لكنه ذكره) أي أعاده هنا قول المتن: (خالعها بمائة) يتردد النظر فيما لو قال له خالعها بمهر المثل فهل هو كالتعيين أو كالاطلاق محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده جعلهم خالعها بمال من صور الاطلاق لأن مقدار المال مجهول فيها اه‍. سيد عمر أقول ولعله فيما إذا لم يشتهر مهر مثلها بحيث يعلمه الزوج ووكيله وناس غيرهما وإلا فالأقرب الأول فليراجع (قوله من نقد كذا) ولو أطلق النقد وهو متعدد بلا غلبة في البلد فهل هو كالطلاق الآتي في المتن أو يأتي فيه ما مر في البيع من تعين الأنفع ثم التخير فليراجع قول المتن: (لم ينقص منها) أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير ما عينه جنسا أو صفة فلو خالع لم يقع طلاق كما يأتي اه‍. ع ش (قوله وله الزيادة الخ) بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع اه‍. ع ش أقول بل الأقرب الأول كما في البجيرمي عن الماوردي. (قوله ولو من غير جنسها) أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة وأما إذا كانت مجهولة فالأقرب فساد العوض لضم المجهول بالمعلوم فيجب حينئذ مهر المثل إن كان من جنس ما سماه الزوج من النقد ولم ينقص عنه لأنه لم يفوت مقصوده وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء العوض الذي قدره اه‍. ع ش (قوله أنه يقتضي المال) أي وهو الراجح اه‍. ع ش قول المتن: (لم ينقص عن مهر) أي نقصا فاحشا كما يأتي ولو قدمه لكان أولى ليظهر قوله وفارقت الثانية الخ اه‍
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487