وإن جهلاه ويجري ذلك في سائر الديون لأن الحط محض تبرع لا معاوضة فيه فاعتبرت فيه نية الدائن اه . (قوله بقدره) أي الصداق (قوله لم تستأذن) يتردد النظر فيما لو استؤذنت في النكاح دون المهر ولعل الأقرب تصديقها أيضا اه. سيد عمر وقوله فيما لو استؤذنت الخ أي الزوجة ولو غير مجبرة (قوله فكذلك) أي تصدق بيمينها ولا وقوع في الصورتين وهل يمكن الزوج من قربانها لتصديقها بعدم الوقوع أولا مؤاخذة له بدعواه علمها بالمبرأ منه المقتضي لوقوع الطلاق فيه نظر وقضية ما يأتي عن سم في قوله لكن إن كذبها في إقرارها الخ الثاني. فائدة: سئل شيخنا الزيادي عمن قالت له امرأته ابتداء من غير سبق سؤال منه أبرأك الله فقال لها أنت طالق ثلاثا فأجاب بقوله الحمد لله يقع الطلاق الثلاث لأنه تبرع به لم يعلقه على شئ انتهى اه . ع ش. (قوله على ذلك) أي على ما إذا لم يدل الحال على جهلها (قوله وفي الأنوار) خبر مقدم لقوله لو قال الخ (قوله وقد أقرت الخ) أي قبل التعليق (قوله به) أي الصداق (قوله الوقوع) أي بائنا بدليل ما بعده اه . رشيدي (قوله وقوله) أي الأنوار (قوله فيبرأ الخ) صحيح لأن الفرض أنه كذبها في إقرارها فاندفع التنظير فيه بأن الفرض أنها أقرت به لثالث فكيف يبرأ شرح م ر وكان هذا الفرض لا يأتي في قوله الآتي ولا يبرأ الزوج وحينئذ ففي الكلام تشتت اه. سم وعبارة السيد عمر وع ش قوله فيبرأ أي مع قطع النظر عن الاقرار بالمبرأ منه فالاقرار في المبنى عليه غير ملحوظ بالكلية كما هو واضح وحينئذ فلا إشكال في قوله فيبرأ وتطلق رجعيا لأن التفريع إنما هو بالنسبة للمبني عليه لا للمبنى خلافا لما توهمه الشارح ومن تبعه ولا حاجة إلى ما تكلفه من الجواب كما هو واضح لا غبار عليه اه. قوله وعلى الثاني أي إن التعليق بالابراء خلع بعوض (قوله به) أي الصداق (قوله ويجري ذلك) أي ما تقرر في مسألة الاقرار لثالث (قوله به) أي الصداق (قوله فقياس ذلك الخ) معتمد اه. ع ش عبارة سم اعتمده م ر وعدم الوقوع هو الموافق لعدم الوقوع فيما لو علق على إبرائها من صداقها وقد تعلقت به الزكاة لكن إن كذبها في إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوقوع الابراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك اه. سم (قوله لم يبق حال التعليق الخ) خرج به ما لو نجز الطلاق بالبراءة كأن قال طلقتك على أني برئ من صداقك وهما أو أحدهما يجهله فيقع الطلاق بائنا بمهر المثل حيث قبلت اه. ع ش (قوله وفارق المغصوب) أي فيما لو علق بإعطائها له اه. ع ش. ( قوله بأن الاعطاء قيد به) ولك أن تقول إن الابراء قيد بالصداق الذي لم يبق لها فيه حق فهو كتقييد الاعطاء بالمغصوب الذي ليس لها فيه ذلك فتدبر اه. سيد عمر وقد يندفع هذا الاشكال بإرجاع قول الشارح الآتي بخلاف الابراء الخ إلى هذه الصورة أيضا كما هو الظاهر فمآل الفرق أن ما قيد به الاعطاء موجود بخلاف ما قيد به الابراء (قوله ومر) أي في مبحث خلع السفيهة (قوله فقياسه الخ) معتمد اه. ع ش (قوله هنا) في مسألتي الاقرار والحوالة (قوله وإن علم إقرارها أو حوالتها) نعم إن كذبها في إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوقوع الابراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك ولا يبرأ لتعلق حق الغير اه. سم (قوله براءة
(٤٧٠)