حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٧
وجه مرضى وإلا فما مر في الاحتمال الثاني لصاحب العباب يجري هنا أيضا. قوله: وعليها) أي البينونة اه‍ . سم عبارة السيد عمر لا يخفى أن هذا التفريع إنما يتضح مع قطع النظر عما زاده بقوله وهو ظاهر أما مع النظر له فيظهر إنها تبين بالصداق لوجود أنت طالق على ذلك أي الصداق مع قبولها وقوله ولا أخلى لا تأثير له كما هو واضح اه‍. (قوله بما يقابله) أي الطلاق منه أي المسمى (قوله وفي إن أبرأتني الخ) أي فيما لو قال إن أبرأتني فأنت وقالت في جوابه نذرت الخ والجار متعلق بقوله الآتي قال جمع الخ (قوله ومحله) أي قول الجمع أنه لا يقع شئ (قوله إذا لم ينو) أي من البراءة (قوله لأن لها) إلى قوله والأجنبي في النهاية والمغني قول المتن: (ولا يحسب من الثلث الخ) قال في الروض فإن خالعته بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن يفسخ أي المسمى ويأخذ مهر المثل إلا إن كان أي عليها دين مستغرق فيتخير بين أن يأخذ نصف العبد وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء بمهر المثل إلى آخر ما أطال به مما يوضح المقام انتهى اه‍. سم (قوله هو التبرع) أي المتبرع به (قوله وليس) أي هذا الزائد أو التبرع على وارث أي تبرعا عليه لخروجه أي الزوج لو ورث أي الزوج اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان الزائد على مهر المثل مقدار الثلث أو أقل أو أكثر اه‍. رشيدي (قوله وفارقت) أي المريضة اه‍. ع ش (قوله المكاتبة) أي حيث جعلوا خلعها تبرعا وإن كان بمهر المثل أو أقل مغني وسم عبارة ع ش أي حيث لم يتعلق العوض بما في يده إن كان اختلاعها بغير إذن السيد اه‍. (قوله الزوج) وقوله بعد والأجنبي هما بدل من المريض بدل مفصل من مجمل ع ش اه‍. سم (قوله لا تعلق للوارث به) عبارة المغني لا يبقى للوارث لو لم يخالع اه‍. (قوله ويعتبر من الثلث) فإن لم يخرج من الثلث فما الحكم اه‍. سيد عمر (قوله مطلقا) أي سواء كان مهر المثل أو أقل أو أكثر سيد عمر وسم. (قوله وارثه) أي الأجنبي اه‍. سم (قوله مطلقا) أي زاد على مهر المثل أم لا (قوله قلت
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487