حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٩
في شرح إلى ولو أبرأته وقوله ومر في الضمان ما له تعلق بذلك (قوله ولا شئ فيه) الأولى التأنيث (قوله وإن علم) أي الزوج ذلك أي أنه لا شئ في كفها (قوله كما مر) أي في شرح هو فرقة بعوض (قوله نحو مغصوب) يغني عنه قوله الآتي أو غير ذلك الخ (قوله وهما مسلمان) سيذكر محترزه (قوله أو غير ذلك) أي غير الخمر (قوله والخلع معها) أي أما مع الأجنبي فسيأتي ع ش وسم قول المتن: (ببدل الخمر) وهو قدرها من العصير اه‍. مغني (قوله هذا حيث) إلى قوله أما الفرق في المغني (قوله هذا) أي الخلاف اه‍. ع ش عبارة المغني ومحل البينونة بالمجهول اه‍. (قوله بإعطاء مجهول يمكن الخ) يتأمل المراد به ويحتمل أن يكون المراد به ما في أصل الروضة هنا وهو ما نصه وإن قال إن أعطيتني ثوبا صفته كذا فأنت طالق فأعطته ثوبا بتلك الصفة طلقت اه‍. سيد عمر (قوله يمكن) أي الاعطاء وعبارة الأذرعي محل البينونة ووقوع الطلاق في الخلع بالمجهول إذا كان بغير تعليق أو معلقا بإعطاء المجهول ونحوه مما يتحقق إعطاؤه مع الجهالة أما إذا قال مثلا إن أبرأتني من صداقك الخ اه‍. رشيدي (قوله أو دينك) عطف على صداقك (قوله جاهلة به) أي الصداق أو الدين وقوله بما ضم إليه أي إلى الصداق (قوله كما في إن برئت الخ) أي كما لا تطلق فيما لو قال إن برئت من صداقك أو دينك فأنت طالق فأبرأته جاهلة به (قوله لمن فرق الخ) أي وقال بالوقوع في الأولى دون الثانية (قوله لا نزاع فيه الخ) نعم يتردد النظر في إن برئت هل يشمل براءة الاستيفاء حتى لو أعطاها الزوج أو أداه عنه أجنبي طلقت أو يقتصر على براءة الاسقاط لأنها المتبادرة من العبارة محل تأمل ولعل الأول أقرب لأن لفظ برئت حقيقة في القسمين اه‍. سيد عمر (قوله ومثل ذلك) أي في عدم وقوع الطلاق وقوله ما لو ضم للبراءة الخ والكلام في المعلق كما هو الفرض أما لو طلقها على عدم الحضانة فقط أو على ذلك مع البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولا تسقط حضانتها كما مر فيما لو طلقها على إن لا سكنى لها اه‍. ع ش (قوله وجهله) إلى قوله وتنظير شارح في المغني إلا قوله فأخذ جمع إلى فإن علماه وقوله وأبرأته إلى وقع. (قوله وجهله كذلك) أي جهل الزوج بالمبرأ منه كجهل المرأة به فيمنع وقوع الطلاق اه‍. ع ش وفي سم عن فتاوى السيوطي ما حاصله أن الراجح فيما لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته وقوع الطلاق بائنا بشرط أن يكون الابراء في المجلس وأن تنوي الزوجة البراءة من المعلق عليه وأن يكونا عالمين بقدره اه‍. (قوله لا يشترط علم المبرأ) بفتح الراء أي من أبرأه غيره وأما المبرئ بكسرها فيشترط علمه مطلقا اه‍. مغني (قوله وغلط) أي الزركشي (قوله بعدهم) أي الجمع المحققين (قوله فإن علماه) محترز ما تقدم من أن جهل أحد الزوجين يمنع الوقوع اه‍ . ع ش (قوله في مجلس التواجب) انظر ما قضيته اه‍. رشيدي (قوله ملكوا بعضه) أي فلا تصح البراءة من ذلك البعض اه‍. مغني (قوله فلم يبرأ من كله) أي فلم توجد الصفة اه‍. مغني (قوله وليس) أي العلم في البراءة (قوله لأنه) أي الربح (قوله قياسها) أي البراءة على ذاك أي القراض (قوله ومر في شرح قوله الخ) أي في البيع (قوله والحاصل) أي حاصل ما مر (قوله إن ما هناك) أي فيما مر مما لا يضر جهله (قوله أما معين) أي كنقد واحد غالب في البلد وإن لم يعلمه العاقدان (قوله وهو) أي ما لا معاوضة الخ (قوله مسألة الكتابة) أي في مسألة إسقاط السيد عن المكاتب اه‍. سيد عمر عبارة الشارح هناك ولا ينافي ذلك ما صرحوا به في الكتابة التي بدراهم أن السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما يقابلهما من الدراهم صح
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487