حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٤
: (ولم يمكن دفعه الخ) كان الظاهر أو أمكن دفعه بغير الخلع وإلا فينبغي الخ فتأمل اه‍. رشيدي (قوله فينبغي جوازه) لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق رجعيا لعدم صحة المقابلة وعدم ملك الزوج وإنما جاز الدفع للضرورة سم اه‍. ع ش ويأتي في الشارح التصريح بذلك وعبارة السيد عمر قد يقال ينبغي أن يكون محله أي الانبغاء المذكور إذا غلب على ظنه عدم الرجعة لكونه عاميا يتخيل أنها بانت منه أما لو كان عارفا بالحكم وعلم من حاله أنه مع أخذ المال والخلع المذكور يراجعها فينبغي أن يمتنع وإن اشتبه أمر الزوج فمحل تردد ولعل الأحوط عدم جواز الدفع لأن الأصل فيه الخطر فلا يجوز العدول عنه إلا عند تحقق المبيح وإن كان الغالب ما أفاده الشارح فليتأمل اه‍. (قوله أخذا من أنه يجب الخ) يؤخذ من التنظير أن المراد الوجوب على أصل ما جاز بعد امتناعه وجب اه‍. سيد عمر. (قوله دفع جائز الخ) أي بمال من مال المولى اه‍ . رشيدي (قوله فإن قلت هو لا يؤثر بينونة الخ) أي بل لا يكون رجعيا فقد تقع الرجعة بعده فلا يحصل دفع المال شيئا وبما تقرر علم أن هذا السؤال والجواب ليسا في نسخة الفاضل المحشي وإلا لم يستدرك بقوله لكن يتجه الخ اه‍. سيد عمر (قوله والكلام) أي قول المصنف وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت الخ (قوله وإلا بانت ولا مال) قال الزركشي والأذرعي كذا طلقوه وينبغي تقييده بما إذا علم الزوج سفهها وإلا فينبغي أنه لا يقع الطلاق لأنه لم يطلق إلا في مقابلة مال بخلاف ما إذا علم لأنه لم يطمع في شئ اه‍. أسنى اه‍. سيد عمر وهو مخالف لقول الشارح الآتي لكن المنقول المعتمد الخ (قوله وفيما إذا لم يعلق الخ) كقوله الآتي وفيما إذ اعلم الخ عطف على قوله فيما بعد الدخول (قوله وفيما إذا لم يعلق الخ) قال الدميري صورة خلع السفيهة كأن تقول خالعني بكذا أو يقول طلقتك على كذا ونحو ذلك أما إذا قال إن أبرأتني من كذا فأنت طالق فأبرأته فلا طلاق ولا براءة لأنه تعليق على صفة ولم توجد انتهى اه‍. كردي. (قوله بنحو إبرائها) أي السفيهة ع ش (قوله خلافا للسبكي) كذا في المغني وفي النهاية خلافه عبارته لأن المعلق عليه وهو الابراء لم يوجد كما أفتى به السبكي واعتمده البلقيني وغيره وعبارة المغني وإن أفتى السبكي بوقوع الطلاق إذ لا وجه له لأن الصفة المعلق عليها وهي الابراء لم توجد فلا يقع الطلاق اه‍. قال ع ش قوله وهو الابراء أي بمعنى إسقاط الحق وإن وجد لفظ الابراء لعدم الاعتداد به اه‍. (قوله أي بالأول) أي بعدم الوقوع في صورة الجهل (قوله وإن تأهل لترجيحه) صادق بما إذا علم موليه ذلك ورضي به وهو محل تأمل والحال أن الحكم في حد ذاته لا ينقض لعدم مخالفته النص والقياس الجلي اه‍. سيد عمر (قوله وليست المراهقة الخ) عبارة المغني وللحجر أسباب خمسة ذكر المصنف منها ثلاثة الرق والسفه والمرض وأسقط الصبا والجنون لأن الخلع منهما لغو ولو كانت المختلعة مميزة كما جرى عليه ابن المقري لانتفاء أهلية القبول فلا عبرة بعبارة الصغيرة والمجنونة بخلاف السفيهة وجعل البلقيني المميزة كالسفيهة اه‍. (قوله مطلقا) أي لا بائنا ولا رجعيا وإن قبلت اه‍. سم (قول المتن فإن لم تقبل الخ) هو تصريح بمفهوم ما قبله نهاية ومغني (قوله لأن الصيغة الخ) فأشبهت الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط لم يقع الطلاق على واحدة منهما لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما فإن قبلتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت السفيهة رجعيا مغني ونهاية (قوله نعم) إلى قوله وعلله في النهاية إلا قوله رجح شيخنا احتماله الثاني (قوله مما يأتي) أي في أوائل الفصل الآتي (قوله لم يقع على الأرجح الخ) وهو كذلك اه‍. مغني. (قوله من احتمالين له الخ) ولك أن تقول الأوجه أن يقال إن كان عالما بسفهها وبعدم صحة إعطائها تعين الاحتمال الثاني للقطع بعدم إرادة حقيقة الاعطاء وإن كان جاهلا به تعين الاحتمال الأول لأن الظاهر إرادة الحقيقة ثم ينبغي أن محل هذا التفصيل فيما إذا أطلق ولم يرد أحدهما على التعيين أما إذا
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487