حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٤٨
بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا وهذا الحكم مما عمت به البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا سم على حج اه‍. ع ش (قوله من غيرة قرعة) أي فلو أعاد القرعة جاز له ذلك على ما يشعر به قول المحلي أي والمغني ولا يحتاج إلى إعادة القرعة ويوجه بأنه بعد تمام الدور استوت الزوجات في عدم ثبوت حق لهن على الزوج فأشبه ما لو أراد المبيت عند واحدة منهن من غير سبق قسم وببعض الهوامش وجوب رعاية الترتيب وامتناع القرعة فاحذره اه‍. ع ش أقول القلب إلى ما في بعض الهوامش أميل وما ذكره من التوجيه قد يمنع فليراجع (قوله لأن الأول لغو) انظر ما الداعي إليه مع أنه لا بد من الاقراع لما بعد الأولى وإن لم يكن الابتداء بها لغوا اه‍. رشيدي (قوله أقرع للابتداء) أي للابتداء بكل واحدة قبل التي بعدها فهو مساو لقول الروض ثم أعادها للجميع اه‍. رشيدي وبه ينحل تردد السيد عمر قول المتن: (ولا يفضل) أي بعض نسائه اه‍. مغني (قوله تجب نفقتها) بأن تكون مسلمة للزوج ليلا ونهارا وحق القسم لها لسيدها فهي التي تملك إسقاطه اه‍. مغني (قوله وذلك إلخ) تعليل لقول المتن لكن لحرة إلخ اه‍. رشيدي (قوله مرسل) صفة خبر. (قوله بل لا يعرف له مخالف) فكان إجماعا اه‍. مغني (قوله بينهما) أي الحرة والأمة (قوله ويتصور إلخ) عبارة المغني ويتصور اجتماع الأمة مع الحرة في صور منها أن يسبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة ومنها أن يكون تحته حرة لا تصلح للاستمتاع ومنها أن يكون الزوج رقيقا أو مبعضا وقول الشيخين ولا يتصور كون الأمة جديدة إلا في حق العبد جرى على الغالب اه‍. (قوله ومن عتقت إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو عتقت الأمة في الليلة الأولى من ليلتي الحرة وكانت البداءة بالحرة فالثانية من ليلتها للعتيقة ثم يسوى بينهما إن أراد الاقتصار لها على ليلة وإلا فله توفية الحرة ليلتين وثلاثا وإقامة مثل ذلك عند العتيقة وإن عتقت في الثانية منهما فله إتمامها ويبيت مع العتيقة ليلتين. وإن خرج حين العتق إلى مسجد أو بيت صديق أو نحو ذلك أو إلى العتيقة لم يقض ما مضى من تلك الليلة وإن عتقت في ليلتها قبل تمامها زادها ليلة لالتحاقها بالحرة قبل الوفاء أو بعد تمامها اقتصر عليها ثم يسوي بينهما ولا أثر لعتقها في يومها لأنه تابع وإن كانت البداءة بالأمة وعتقت في ليلتها فكالحرة فيتمها ثم يسوي بينهما أو عتقت بعد تمامها وفي الحرة ليلتين ثم يسوي بينهما اه‍. وقولهما وإن كانت البداءة إلخ في النهاية مثله (قوله لم تستحق إلخ) أي الالتحاق بالحرائر ولو قال لم تلتحق كان أولى (قوله هنا) أي في مسألة العتق (قوله وإلا فالوجه إلخ) كذا في النهاية والمغني (قوله وجوبه) أي قضاء ما مضى من الأدوار (قوله وإن سافر بها إلخ) أي بعد أن يبيت عند الحرة ليلتين (قوله فيقضيها إلخ) أي لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت اه‍. سم
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487