حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٥١
نفسها وهو كما قال غيره ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه أو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معا لم يسقط كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة ومثلها القسم وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز ما لم تكن معذورة بمرض ونحوه اه‍. قال ع ش قوله من السفر مع الزوج أي ولو كان سفره معصية وقوله ونحوه أي كشدة حر أو برد في الطريق لا تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها اه‍. (قوله تغليبا للمانع) وهو كون السفر لغرضها (قوله ولا نهي) أخرج ما لو نهاها فلم تمتثل فيسقط حقها وإن قدر على منعها فلم يفعله كما هو ظاهر اه‍. سم زاد النهاية وينبغي أن محله حيث لم يستمتع بها في ذلك السفر فإن استمتع بها فيه اتجه وجوب ذلك اه‍. قال ع ش هذا ظاهر فيما بعد الاستمتاع لأن استمتاعه به رضا بمصاحبتها له وأما الوجوب فيما قبله ففيه نظر والظاهر خلافه اه‍. (قوله فإنها تستحقه) لكنها تعصى اه‍. مغني أي وفي الثانية قول المتن: (ومن سافر لنقلة) أي ولو سفرا قصيرا اه‍. مغني (قوله فيقضي إلخ) أي لو كان السفر ببعضهن بقرعة اه‍. مغني (قوله ولمن أرسلهن مع وكيله) أي ولو أقرع كما يشعر به صنيعه عند التأمل وصرح به في الروض أي والمغني اه‍. سم عبارة ع ش ظاهره ولو بقرعة وإن جاز ذلك وفائدة القرعة إسقاط الاثم لا القضاء اه‍. (قوله مع وكيله) المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان أجنبيا امتنع السفر معه والأوجه الاكتفاء بالنسوة الثقات اه‍. نهاية قال ع ش قوله امتنع الخ أي عليهن وامتنع على الزوج الاذن في ذلك اه‍. (قوله إلا بقرعة) وينبغي أخذا مما يأتي آنفا أو تراض (قوله ويحرم عليه الخ) فيجب أن ينقلهن جميعا بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن مغني وأسنى (قوله لانقطاع أطماعهن الخ) أي بخلاف ما لو امتنع عن الدخول إليهن وهو حاضر لأنه لا ينقطع رجاؤهن مغني وأسنى (قوله وظاهر الخ) ينبغي جريانه في مسألة المتن وفي قول الشارح نعم لا يجوز بل قد يدعي رجوعه إليهما أيضا والله أعلم (قوله وظاهر أن محله الخ) خلافا لاطلاق المغني والأسنى المار آنفا قول المتن: (وفي سائر الاسفار الخ) لا خفاء في أنه مع الشرح كالصريح في أنه مع القرعة لا قضاء طويلا كان أو قصيرا ومع عدمها يجب القضاء كذلك وكذا عبارة الروض وشرحه وغيرهما وقضية ذلك أن يكون قوله الآتي ويشترط في السفر هنا الخ احترازا عن سفر المعصية ونحوه لا عن القصير أيضا اه‍. سم ويأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله لا لنقلة) إلى قوله وهو بعيد في المغني وإلى قوله على ما يأتي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى قال البلقيني قول المتن: (الطويلة) أي المبيحة للقصر وقوله وكذا القصيرة أي المباحة اه‍. مغني (قوله غير المغرب الخ) فاعل يستصحب عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه ما إذا زنى وغر به الإمام فإنه يمنع من استصحاب زوجة معه اه‍ . قول المتن: (بقرعة) أي عند تنازعهن اه‍. مغني (قوله وإن كانت الخ) وإذا خرجت القرعة لواحدة
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487