حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٤٥
فيها (قوله كذا قالاه) اعتمده المغني عبارته تنبيه لا يتخلف بسبب الزفاف عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلا فيتخلف وجوبا تقديما للواجب وهذا ما جرى عليه الشيخان وإن خالف فيه بعض المتأخرين وأما ليالي القسم فتجب التسوية بينهن في الخروج لذلك وعدمه فإما أن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا فإن خص ليلة بعضهن بالخروج إثم اه‍. (قوله وعليه) أي ما اعتمده الأذرعي وغيره (قوله فهي) أي ليالي الزفاف (قوله به) أي بالخروج لنحو جماعة (قوله حرم) هل يجب قضاء القدر الذي فوته في الخروج لذلك للباقيات الوجه القضاء إن طال اه‍. سم (قوله ومنه) أي مما يأتي (قوله من عماده الخ) نائب فاعل يقاس (قوله ولو لحاجة) كعيادة مغني وأسنى قول المتن: (كمرضها المخوف) وشدة الطلق وخوف النهب والحريق اه‍. مغني (قوله مدته) أي الدخول اه‍. ع ش (قوله وإن نظر فيه) لعل مرجع الضمير قوله وإن طالت مدته (قوله ليعرف الحال) أي ليعرف هل هو مخوف أو غير مخوف اه‍. رشيدي (قوله ومما يدفع تنظيره إلخ) لعل وجه الدفع إطلاق التهذيب وغيره قولهما لو مرضت إلخ الشامل للطويل والقصير (قوله إذ لا يلزمه إلخ) تعليل لقوله الآتي فله أن يديم إلخ اه‍ ع ش أقول الظاهر أنه علة لقوله أي متبرع وأن الضميرين للمتعهد المحرم (قوله فله أن يديم البيتوتة إلخ) لو انعزل عنها والحال ما ذكر في جانت من الدار أو البيت بحيث لا يأتي عندها إلا عند عروض ضرورتها بقدر إزالتها فيحتمل أن لا قضاء لذلك الزمن الذي يأتيها كذلك لكن الوجه القضاء حيث جمعهما مسكن واحد بخلاف ما لو كان في مسكن آخر م ر. ولعل الوجه فيما لو مرض عند إحداهن مرضا منعه من الخروج لنوبة غيرها فانعزلت بحيث لا تأتي عنده إلا لإزالة ضرورة تعرض له بقدر إزالتها فقط القضاء ولو جمعهما مسكن واحد اه‍. سم (قوله وقياسه) أي ما في التهذيب وغيره (قوله على نفسها) أي أو مالها وإن قل فيما يظهر اه‍. ع ش (قوله لم يبعد تعينه إلخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله أي حين) إلى قوله كذا جزم في النهاية إلا قوله بل سهو وقوله لكنه يدل إلى ويظهر (قوله وضده) وهو إرادة الدخول بلا ضرورة (قوله والامرين) أي الدخول لضرورة وضده. (قوله بعيد بل سهو) رده سم راجعه. قوله: وتقدير القاضي) أي حسين اه‍. مغني (قوله وغيره) أي تقدير غير القاضي (قوله لكنه) أي كل من التقديرين (قوله على تنفيس) أي سعة وفسحة (قوله ويظهر) عبارة النهاية
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487