حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٠
: (أي قضاء السبع لهن) أي لكل واحدة منهن كما بينه الشهاب اه‍. رشيدي عبارة سم ظاهره لكل منهن ليلة مثلا إلى أن يوفي كل واحدة منهن سبعا ثم أيد ذلك بقول الروض وغيره ثم قال عبارة الارشاد فإن سبع بطلبها قضى لكل قال في شرحه الصغير من الباقيات سبعا اه‍. وهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعا اه‍ . وعبارة ع ش بعد ذكر كلام سم آخرا ما نصه أقول وكيفية القضاء أن يقرع بينهن ويدور فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضا وفي الدور الثاني يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا وفي الدور الثالث يبيت ليلتها عند الثالثة وهكذا يفعل في بقية الأدوار إلى أن يتم السبع وتمامها من أربعة وثمانين ليلة وذلك لأنه يحصل لكل واحدة من اثني عشر ليلة ليلة فيحصل السبع مما ذكر اه‍. (قوله إن محله) أي محل تخييرها اه‍. رشيدي (قوله فإن أقام السبع بغير اختيارها إلخ) وعليه فلو ادعى غير الجديدة أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صدقت لأن الأصل عدم طلبها اه‍. ع ش (قوله لم يقض إلا الزائد على الثلاث) أي بخلاف ما إذا قام السبع باختيارها قضى الجميع كما تقدم اه‍. سم زاد المغني فإنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حقها اه‍. (قوله في حق غيرها) أي حق شرع لغيرها فإن الخمس مثلا لم تشرع لاحد اه‍. ع ش (قوله وهي) أي الغير (قوله ولو زاد البكر إلخ) عبارة المغني كما أن البكر إذا طلبت عشرا وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك لم يقض إلا زاد لما ذكر أي من أنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها اه‍. (قوله مطلقا) أي سواء طلبت أم لا اه‍. ع ش (قوله ويوجه بأنها إلخ) في تقريبه تأمل وما قدمناه عن المغني هو الظاهر (قوله فلا قسم لها) إلى قول المتن وفي سائر الاسفار في النهاية إلا قوله وكذا لغرضهما إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله لكن بالغ إلى وكذا وقوله وظاهر إلى المتن. (قوله قضاها) أي الليلة عبارة المغني لم يسقط حقها من القسم وعلى الزوج قضاء ما فات عند التمكن لأن الفوات حصل بغير اختيارها قاله المتولي وأقره اه‍. (قوله على ما نقلاه إلخ) عبارة النهاية كما نقلاه وأقراه وهو المعتمد وإن بالغ ابن الرفعة في رده اه‍. (قوله لو ارتحلت) أي الزوجة لا بقيد كونها أمة اه‍. ع ش (قوله وارتحال أهلها) أي البلد (قوله على قدر الضرورة) أفهم أنها لو سافرت بغير ضرورة بإذن الزوج لا يقضى لها ما استقر قبل سفرها لاختيارها له اه‍. ع ش (قوله وكذا لغرضهما إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو سافرت لحاجة ثالث قال الزركشي فيظهر أنها كحاجة
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487