حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٨٨
: (ثم بحث وجوبه) معتمد اه‍. ع ش (قوله عليها) أي وعلى وليها وظاهر إطلاقه ولو لغير الكفء والكف ء غير موجود أو لا يرغب فيها فليراجع ثم رأيت في الشارح في فصل الكفاءة ما يفيده. (قوله ولا دخل للصوم الخ) في إطلاقه نظر وما المانع أنها كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم فليراجع سم ولك أن تقول يحتمل أن مرادهم أن الصوم لا يفيد في كسر شهوتها بالتجربة ولا يبعد أن يكون له وجه من حيث القياس وإلا فلو كان مفيدا لكان محض تحكم يبعد بل يستحيل صيرورتهم إليه اه‍. سيد عمر أقول ويؤيد النظر صنيع النهاية حيث ذكر هذا التنبيه بتمامه إلا قول الشارح ولا دخل للصوم فيها فأسقطه (قوله وبما ذكر) أي عن الام وغيره (قوله عدم القيام بها) أي بحاجته المتعلقة بالنكاح كاستعمالها الطيب إذا أمرها به والتزين بأنواع الزينة عند أمره وإحضار ما يتزين به لها وليس من الحاجة ما جرت العادة به من تهيئة الطعام ونحوه للزوج لعدم وجوبه عليها اه‍. ع ش (قوله حرم عليها) ومثلها في ذلك الرجل اه‍. ع ش (قوله انتهى) أي كلام الغير قول المتن: (دينة) يتردد النظر في دينة وفاسقة يعلم أو يغلب على الظن أن تزوجه بها يكون سببا لزوال فسقها ولعل الثانية أولى بل لو قيل بوجوب ذلك لم يبعد فليراجع وليحرر اه‍. سيد عمر (قوله بحيث) إلى قول المتن ليست في النهاية إلا قوله وأسخن إقبالا (قوله فاظفر) أي أيها المسترشد (قوله إن فعلت) أي ما أمرتك به اه‍. شرح روض (قوله أو افتقرت إن لم تفعل) اقتصر عليه شرحا المنهج والروض وهو الموافق لقول القاموس وترب كفرح خسر وافتقر ويده لا أصاب خيرا وأترب قل ماله وكثر ضد اه‍. إلا أن يقال أن التفسير الأول على التجوز بعلاقة الضدية (قوله هذه أولى) أي الكتابية وقوله نكاح تلك أي تاركة الصلاة (قوله عند قوم) عبارة عميرة عند الإمام أحمد رضي الله عنه وفي وجه عندنا اه‍. وعبارة ع ش نسب غير الشارح هذا القول إ لي أحمد ومقتضاه أن مجرد الترك ردة والمنقول في مذهبهم خلافه قال في منتهى الإرادات ومن تركها ولو جهلا فعلم وأصر كفر وكذا تهاونا وكسلا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب بفعلها وإلا ضرب عنقه وقال شارحه ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاء وكذا قال صاحب الاقناع من أئمة الحنابلة ومنه يعلم أن النساء الموجودات في زمننا أنكحتها صحيحة حتى عند أحمد اه‍. (قوله وقبل تلك) أي تاركة الصلاة وهذا هو المعتمد مطلقا اه‍. ع ش (قوله الأول) أي القول بأولوية الكتابية (قوله لقوي الايمان الخ) قد يقال ينبغي أن يزاد ويرجو ولو على بعد إسلامها وإلا فمن تيقن أنها لا تسلم يبعد تقديمها على المسلمة المذكورة وقد يقال أيضا أنه لو علم أو غلب على ظنه أنها تسلم لم يبعد الوجوب حينئذ فيما يظهر اه‍. سيد عمر أقول ويغني عن قيد الرجاء قوله وقرب سياسته الخ. (قوله والعلم) أي التصديق فالعطف للتفسير (قوله هذه) أي الكتابية خبر الأولى وقوله ولغيره عطف على لقوي الخ وقوله تلك أي تاركة الصلاة عطف على هذه بحرف واحد وقوله لكان الخ جواب ولو قيل (قوله بأنهن) أي الابكار (قوله من أطيبيته الخ) أي الفم (قوله وأسخن إقبالا) لعل المراد به أسرع حملا ثم كان الأولى أو بدل الواو كما في بعض النسخ (قوله أي غرة البياض) الإضافة بيانية اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قال الشهاب سم انظر ما المراد فإن الألوان لا تتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة اه‍. وقد يقال لا مانع من نقص بهائها وإشراقها بزوال البكارة وإن لم يدرك ذلك اه‍ . أقول بل هو مدرك وإن كان منشؤه زيادة اهتمام البكر بالنظافة (قوله أو حسن الخلق) عطف على البياض (قوله وإرادتهما) أي البياض وحسن الخلق (قوله ولمن عنده الخ) أي ونحوه كمن يكثر ضيفانه (قوله لهذا) أي لتقوم على أخواته (قوله وفي الاحياء) إلى قوله ولا ينافيه في المغني وشرح الروض إلا لفظة البكر قوله
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487