حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٤
أو يقدم الأحوج فيه نظر والأقرب الثاني فلو استوت الحاجة والقرب جاز صرفه لواحد منها اه‍ ع ش (قوله أما غير المنهدم) إلى قوله أي إن توقعت في المغني (قوله بها) أي بما فضل من الغلة (قوله ضبطه) أي القرب (قوله لأنه) أي الادخار (يعرضه) أي ما يدخر من ريع الموقوف على العمارة (قوله أي وحينئذ) أي حين إذا لم يجز الادخار (قوله به) أي ريع الموقوف على العمارة و (قوله له) أي للمسجد (قوله وإن أخرجه الخ) أي لاشتراء الناظر عما شرطه الواقف من صرفه للعمارة فقوله شرطه بالنصب على نزع الخافض (قوله للضرورة) متعلق بتعين الخ (قوله لمصالحه) فرع: تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم لما في ذلك من حفظ الوقف ويصرف ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في البناء والتجصيص للمحكم والسلم والبواري للتظليل بها والمكانس ليكنس بها والمساحي لينقل بها التراب وفي ظلة تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم تضر بالمارة وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام حصر ودهن لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا في التزويق والنقش بل لو وقف عليها لم يصح اه‍ مغني زاد النهاية وهذا المذكور من عدم صرف ذلك للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد وهذا هو الأصح ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما في ذلك اه‍ وفيهما أيضا ولأهل الوقف المهاياة لا قسمته ولو إفرازا اه‍ قال ع ش قوله م ر لا قسمته هو واضح إن حصل بالقسمة تغيير لما كان عليه الوقف كجعل الدار الكبيرة دارين أما عند عدم حصوله كأن تراضوا على أن كل وحد منهم يأخذ دارا ينتفع بها مدة استحقاقه فالظاهر الجواز وله الرجوع عن ذلك متى شاء اه‍ وقوله دارا الخ أي أو بيتا مثلا. (قوله لا لمطلق مستحقيه) أي الشامل للفقراء المجاورين فيه والطائفة المختصة به (قوله ولو وقف أرضا) إلى الفرع في النهاية (قوله وقد أفتى البلقيني الخ) تأييد لما قبله (قوله على أن الفرض الخ) وفي سم بعد استشكاله ما نصه نعم يمكن أن يقصد بهذه العلاوة الفرق بين مسألة البلقيني وما قبلها حيث اشترط فيها لا فيما قبلها عدم مخالفة شرط الواقف ولعل المراد عدم مخالفة شرط الواقف صريحا إلا إن جعل هذه علاوة غير ظاهرة اه‍ (قوله في مسألتنا) أراد بها ما قبل مسألة البلقيني (قوله وجمع) أي بين ما في فتاوى ابن عبد السلام وما في الروضة (قوله بحمل هذا) أي ما في الروضة (قوله لأنه إضاعة مال) فيه أن إضاعة المال جائزة لأدنى غرض وتعظيم المسجد غرض أي غرض (قوله بحمل الأول على ما إذا الخ) قد ينافيه قوله تعظيما له لأنه مشعر بأنه لا غرض فيه سوى التعظيم اه‍ سم (قوله وحمل الثاني) أي ما في الأنوار (قوله على الموقوفة)
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428