حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٩
فإذا تعطلت منافعه فالنفقة ومؤن التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن أعتق من لا كسب له أما العمارة فلا تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه وحرمته انتهى اه‍ سم على حج وظاهر أن مثل العمارة أجرة الأرض التي بها بناء أو غراس موقوف ولم تف منافعه بالأجرة اه‍ ع ش (قوله وكذا الافتراض) إلى قول المتن فإن فوض في النهاية إلا قوله قال الغزي إلى المتن وقوله قال السبكي إلى ونقل وقوله ويوافقه إلى ومحل ما ذكر (قوله عند الحاجة) عبارته في شرح الارشاد وله الاقتراض في عمارته بإذن الإمام أو نائبه والانفاق عليها من ماله ليرجع وللإمام أن يقرضه من بيت المال انتهت وخرج بالحاجة ما إذا تعطلت منافع العقار إذ لا تجب العمارة حينئذ اه‍ سم (قوله إن شرطه له الخ) أي شرط النظر للناظر الواقف حال الوقف (قوله أو أذن له فيه القاضي) أي فلو اقترض من غير إذن من القاضي ولا شرط من الواقف لم يجز ولا يرجع بما صرفه لتعديه به اه‍ ع ش. (قوله سواء مال نفسه) مقتضاه أنه يتولى الطرفين حينئذ وينبغي أن يكون مثله ما لو شرط له الواقف أو أذن له القاضي في الانفاق من ماله والرجوع وهل له ما ذكر في صورة الاقتراض لأنه اقتراض في المعنى أو يتعين فيه صورة القرض الحقيقي بالايجاب والقبول كما هو المتبادر محل تأمل اه‍ سيد عمر وقوله حينئذ أي حين اقتراضه من مال نفسه وقوله ما ذكر أي الانفاق من ماله وقوله لأنه أي الانفاق من ماله وقوله محل تأمل القلب إلى الأول أميل (قوله وإذا أذن له الخ) لعل المراد بالاذن ما يشمل ما لو شرط النظر له الواقف فاقترض أو أنفق عند الحاجة من ماله (قوله لأنها) أي المذكورات من الحفظ وما عطف عليه (قوله عينه الواقف) أي لقسم الغلة (قوله ذلك) أي ما في المتن والشرح (قوله على أنه) متعلق بتمسك المتضمن معنى الاستدلال (قوله ليس له) أي للناظر من جهة الواقف (قوله ثم رده) أي رد السبكي ما قاله البعض (قوله بأن ذلك) أي كون وظيفة الناظر ما ذكره المصنف وحصرها فيه (في وقف لا وظائف فيه) أي لا مطلقا (قوله أن ذلك) أي التولية والعزل (قوله وفي ولاية من هو أصلح الخ) الأصوب وفي ولاية غير هو الخ أي كتولية من مع وجود من هو أصلح منه للطلبة مدرس (قوله ونقل الأذرعي عمن لا يحصى الخ) ينبغي أن يكون محل الخلاف والتردد حيث لم ينص الواقف على تفويض ذلك إلى أحدهما ولم يكن ثم عرف مطرد في زمنه كما هو ظاهر وإلا فالمتبع شرطه أو العرف المذكور بلا خلاف والله أعلم اه‍ سيد عمر وعبارة الرشيدي قوله ونقل الأذرعي عمن لا يحصى وقال الخ أي والكلام في النظر الخاص لا من نصبه الحاكم حيث النظر له وعبارة الأذرعي في محل فائدة قد يؤخذ من قوله أي المنهاج إن شرط الواقف النظر الخ أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة وغيرها إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف لأنه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم أر نصا يخالفه اه‍ ثم قال في محل بعد هذا. فرع: تعلق بعض فقهاء العصر بكلام الشيخين هنا في أنه ليس للناظر التولية في الوظائف في المدرسة وغيرها ظانا أنه للحصر وصاروا يقولون بأن التولية في التدريس للحاكم وحده وليس للناظر الخاص وهذا غير سديد وانتصب لنصر هذا بعض الشراح وأطال القول فيه وهو الذي نعتقده وأن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف إلى آخر ما ذكره عنه الشارح مع زيادة فقد علمت أن الكلام في الناظر الخاص وكيف يمتنع تصرف الحاكم مع من هو نائب عنه مع أن النظر في الحقيقة إنما هو له وإنما جوزوا له الإنابة
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428