حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٧
أو سكت الخ) عطف على شرط (قوله إن محله) أي اختصاص القاضي الشافعي بالنظر فيما ذكر (قوله واستدل له الخ) عبارة المغني قال لأن القاضي الشافعي هو المفهوم عرفا عند الاطلاق فمتى قيل القاضي من غير تعيين فهو الشافعي وإن أريد غيره قيدوه وقد استقر ذلك في الديار المصرية اه‍ (قوله إنما أحدثهم) أي القضاة الثلاثة (قوله من حينئذ) أي حين دخول السنة المذكورة أي بعده (قوله ما جعل للقاضي) أي من غير تعيين (قوله ومخالفة السبكي في ذلك) أي التفصيل المار حيث ادعى الاختصاص بالقاضي الشافعي مطلقا ولو بعد التاريخ المذكور (قوله حمل) أي القاضي (قوله أو بالحاكم) عطف على بالقاضي (قوله تناول) أي الحاكم (قوله ولا عبرة بالعرف) أي الغير المطرد بقرينة ما بعده (قوله فلكل) أي من القاضي أو السلطان (قوله إلا إن صرح الواقف الخ) ظاهره منع أخذه وإن كان النظر له بأن لم يشرط لاحد فليتأمل اه‍ سم وظاهر أن من التصريح شرط النظر لأولاده مثلا ثم للقاضي (قوله وفيه نظر) أي في قول التاج ولعل وجه النظر أن المتبادر من إطلاق الناظر الناظر الخاص (قوله صرفه في مصارفه) أي ولو بإجارة اه‍ ع ش (قوله وصرفها) أي صرف فيها على الحذف والايصال. (قوله فرع شرط الواقف الخ) في الروض وشرحه فإن شرط أي الواقف له أي للناظر عشر الغلة أجرة لعمله جاز ثم إن عزله بطل استحقاقه وإن لم يتعرض لكونه أجرة استحقه ولا يبطل استحقاقه له بعزله لأنه وقف عليه فهو كأحد الموقوف عليهم وصورة عزله أن يشرط لنفسه النظر وتولية غيره عنه بعشر الغلة ثم يوليه به انتهى وقضية قوله وإن لم يتعرض الخ أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض الشارط لذلك أما إذا لم يتعرض لذلك فلا يكون أجرة ويستحقه مطلقا وظاهر أن هذا إذا عين الناظر فإن شرط شيئا لمن يكون ناظرا ثم أقام هو أو الحاكم ناظرا سقط استحقاقه بعزله وعلى هذا أعني أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض لذلك فإن صورت مسألة الفرع المذكور بما إذا كان المشروط أجرة فالوجه ما قاله الشارح خلافا للقيل المذكور وإن صورت بما إذا لم يكن أجرة فالوجه القيل المذكور فليراجع اه‍ سم أقول المتبادر من قول صاحب القيل لمعلوم النظر حيث لم يقل لمعلوم الناظر الأول ومن قول الشارح وإنما يتجه الخ الثاني (قوله شرط الواقف) أي لو شرط الخ و (قوله لناظر وقفه) مضاف ومضاف إليه و (قوله فلان) بدل من ناظر (قوله لمعلوم النظر) بالإضافة أي المشروطة في مقابله (قوله من حين آل الخ) أي النظر وإن لم يباشره (قوله كذا قيل) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله وإنما يتجه في المعلوم الخ) هل يستحق جميع المعلوم حينئذ أو القدر الزائد على أجرة المثل محل تأمل والأقرب الأول بالنظر لعبارته والثاني بالنظر للمعنى فلو عبر بقوله وإنما يتجه فيما زاد على أجرة المثل لكان حسنا اه‍
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428