حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٨
على تقدير الإراقة لا في جوازها بل قولها السابق إنما هو بالنسبة لوجوب الانكار إلخ ظاهر في أنه لا يراق عليه اه‍ سيد عمر أي مطلقا وهو وجيه وكلام المغني كما مر صريح في كون الكلام السابق في الضمان على تقدير الإراقة لا في جوازها قول المتن (إلا أن يظهر إلخ) ومن الاظهار ما يقع في مصرنا كثيرا من شيل العتالين لظروفها والمرور بها في الشوارع اه‍ ع ش (قوله ولو من مثله) أي ولو كان الاظهار بشئ من ذلك لمثله (قوله بأن يطلع إلخ) تصوير للاظهار (قوله وآلة اللهو) بأن يسمعها من ليس في دارهم أي محلتهم اه‍ نهاية (قوله مثلها) أي الخمرة اه‍ ع ش (قوله وإن انفردوا إلخ) غاية (قوله وهو لم يظهرها) أي والحال اه‍ ع ش. (قوله أولا بقصد شئ إلخ) أو بقصد نحو شرب عصيرها أو طبخه دبسا وانتقلت له بنحو هبة أو إرث أو وصية ممن جهل قصده أو عصرها من لا يصح قصده في العصر كصبي ومجنون أو قصد الخمرية ثم مات أو عصرها كافر للخمر ثم أسلم ولو طرأ قصد الخمرية زال الاحترام وعكسه بالعكس شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله م ر ممن جهل قصده ليس بقيد بالنسبة للإرث والوصية كما يعلم مما ذكره بعد وانظر هل كذلك بالنسبة للهبة اه‍ عبارة ع ش قوله ممن جهل إلخ سيأتي أنها محترمة إذا عصرها بقصد الخمرية ثم مات وعليه فالجهل ليس بقيد بالنسبة للإرث وقد يقال بمثله في الهبة والوصية اه‍ (قوله على المعتمد) راجع للمعطوف فقط (قوله أما غير المحترمة) وهي ما عصر بقصد الخمرية نهاية أي قصدا معتبرا ولم يطرأ عليه ما يوجب احترامه أخذا مما مر رشيدي (قوله ومن أظهر خمرا) قضيته أنها لو وجدت في يده من غير إظهار وادعى ما ذكر لا تراق وهو مقتضى ما تقدم من أنها إذا جهل حالها لا تراق على من بيده اه‍ ع ش (قوله وزعم) أي قال و (قوله إلا أن يعلم ورعه إلخ) أي أو يعرف منه اتخاذ ذلك للخلية اه‍ ع ش (قوله مخائل) أي علامات اه‍ ع ش. (قوله ويأتي في اليراع إلخ) عبارة المغني وقضية التعليل كما قال الأسنوي أن ما جاز من الآلات كالدف واليراع يجب الأرش على كاسره اه‍ قول المتن (والأصح أنها لا تكسر الخ) نعم للإمام ذلك زجروا تأديبا على ما قاله الغزالي في إناء الخمر بل أولى اه‍ مغني وفي ع ش بعد ذكر مثل ذلك على شرح الروض ما نصه أقول ومثل الإمام أرباب الولايات كالقضاة ونوابهم اه‍ (قوله بإحراق إلخ) الأولى كما في النهاية ولو بإحراق. (قوله لأن رضاضها متمول إلخ) أي وقد أتلفه بالاحراق (قوله بخلاف ما لو جاوز إلخ) أي
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428