على تقدير الإراقة لا في جوازها بل قولها السابق إنما هو بالنسبة لوجوب الانكار إلخ ظاهر في أنه لا يراق عليه اه سيد عمر أي مطلقا وهو وجيه وكلام المغني كما مر صريح في كون الكلام السابق في الضمان على تقدير الإراقة لا في جوازها قول المتن (إلا أن يظهر إلخ) ومن الاظهار ما يقع في مصرنا كثيرا من شيل العتالين لظروفها والمرور بها في الشوارع اه ع ش (قوله ولو من مثله) أي ولو كان الاظهار بشئ من ذلك لمثله (قوله بأن يطلع إلخ) تصوير للاظهار (قوله وآلة اللهو) بأن يسمعها من ليس في دارهم أي محلتهم اه نهاية (قوله مثلها) أي الخمرة اه ع ش (قوله وإن انفردوا إلخ) غاية (قوله وهو لم يظهرها) أي والحال اه ع ش. (قوله أولا بقصد شئ إلخ) أو بقصد نحو شرب عصيرها أو طبخه دبسا وانتقلت له بنحو هبة أو إرث أو وصية ممن جهل قصده أو عصرها من لا يصح قصده في العصر كصبي ومجنون أو قصد الخمرية ثم مات أو عصرها كافر للخمر ثم أسلم ولو طرأ قصد الخمرية زال الاحترام وعكسه بالعكس شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله م ر ممن جهل قصده ليس بقيد بالنسبة للإرث والوصية كما يعلم مما ذكره بعد وانظر هل كذلك بالنسبة للهبة اه عبارة ع ش قوله ممن جهل إلخ سيأتي أنها محترمة إذا عصرها بقصد الخمرية ثم مات وعليه فالجهل ليس بقيد بالنسبة للإرث وقد يقال بمثله في الهبة والوصية اه (قوله على المعتمد) راجع للمعطوف فقط (قوله أما غير المحترمة) وهي ما عصر بقصد الخمرية نهاية أي قصدا معتبرا ولم يطرأ عليه ما يوجب احترامه أخذا مما مر رشيدي (قوله ومن أظهر خمرا) قضيته أنها لو وجدت في يده من غير إظهار وادعى ما ذكر لا تراق وهو مقتضى ما تقدم من أنها إذا جهل حالها لا تراق على من بيده اه ع ش (قوله وزعم) أي قال و (قوله إلا أن يعلم ورعه إلخ) أي أو يعرف منه اتخاذ ذلك للخلية اه ع ش (قوله مخائل) أي علامات اه ع ش. (قوله ويأتي في اليراع إلخ) عبارة المغني وقضية التعليل كما قال الأسنوي أن ما جاز من الآلات كالدف واليراع يجب الأرش على كاسره اه قول المتن (والأصح أنها لا تكسر الخ) نعم للإمام ذلك زجروا تأديبا على ما قاله الغزالي في إناء الخمر بل أولى اه مغني وفي ع ش بعد ذكر مثل ذلك على شرح الروض ما نصه أقول ومثل الإمام أرباب الولايات كالقضاة ونوابهم اه (قوله بإحراق إلخ) الأولى كما في النهاية ولو بإحراق. (قوله لأن رضاضها متمول إلخ) أي وقد أتلفه بالاحراق (قوله بخلاف ما لو جاوز إلخ) أي
(٢٨)