حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٩
لا أن الأجرة تجب مع قيمة الكاغد مكتوبا اه‍ كردي قوله منشؤها إلخ المناسب من منشئها إلخ بزيادة من التبعيضية وقوله مكتوبا ينبغي إسقاطه فالمراد أن الواجب قيمة الكاغد مكتوبا مع أجرة الكتابة وهي أقل من قيمة الكاغد أبيض مع أجرة الكتابة المنفي بقول الشارح لا أنها تجب إلخ عبارة ع ش فرع عصب وثيقة كالحجج والتذاكر لزمه إذا تلفت قيمة الورق وأجرة الكتابة وثوبا مطرزا لزمه قيمته مطرزا والفرق أن الكتابة تعيب الورق وتنقص قيمته فلو ألزمناه قيمة الوثيقة دون الأجرة لأجحفنا بالمالك ولا كذلك الطراز لأنه يزيد في قيمة الثوب فلا ضرر عليه سم على حجج اه‍ (قوله كما حملوا عليه) أي وجوب الأجرة مع قيمة الكاغد مكتوبة (قوله لايجابها) أي الأجرة اه‍ كردي أي مع قيمة الكاغد أبيض (قوله وإن محاه) أي الوثيقة أي خطها على حذف المضاف والتذكير باعتبار الكاغد المكتوب (قوله وإفتاء ابن الصلاح) مبتدأ وخبره قوله ضعيف (قوله بأنه يلزمه) أي متلف الوثيقة (قوله وأجرة الوراق) أي الكاتب (قوله أجرة الشهود) أي أجرة إحضارها (قوله كما قال) أي الأسنوي وكذا ضمير عليه (قوله وأفتى) أي ابن الصلاح (قوله عين ملك) بإضافة العين إلى الملك اه‍ كردي أقول ويجوز القطع أيضا على الوصفية أي هي ملك إلخ (قوله ما كان يسقي إلخ) فاعل يبس والضمير في الفعلين لما وقوله من الشجر بيان له (قوله وبنحوه) أي إفتاء ابن الصلاح والجار متعلق بقوله أفتى الفقيه إلخ. (قوله ونظر فيه) أي في إفتاء ابن الصلاح (قوله لكن مر أول الباب إلخ) كأنه يشير إلى هلاك ولد شاة ذبحها فإنه يضمنه لأنه أتلف غذاءه المتعين له بإتلاف أمه أي وفيما نحن فيه أتلف ماءه المتعين اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله لكن مر أول الباب ما مر برده أي النظر ش قال هناك وليس منه أي من الاستيلاء منع المالك من سقي ماشيته أو غرسه حتى تلف فلا ضمان وإن قصد منعه عنه على المعتمد وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا وبهذا الفرق يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن إلخ أي فضمان ما كان يسقي بها لأنه أتلف ماءه المتعين له فليتأمل اه‍ (قوله الطارئ) إلى قوله خلافا لما أطال في النهاية والمغني إلا قوله بالبناء للمفعول لا غير. (قوله سمينة) أي جارية سمينة مثلا (قوله بالبناء للمفعول) عبارة القاموس هزل كعني هزالا وهزل كنصر هزلا وهزالا وقد تضم الزاي اه‍ فتلخص أن فيه لغتين فلعل من اقتصر على البناء للمفعول كابن حج لكونه الأكثر اه‍ ع ش. (قوله ثم سمنت) في المصباح سمن يسمن من باب تعب يتعب وفي لغة من باب قرب إذا كثر لحمه وشحمه قليوبي اه‍ بجيرمي (قوله لا قيمة له) أي لا يقابل بشئ للغاصب ليلائم ما رتبه عليه اه‍ رشيدي (قوله هذا) أي السمن الثاني وقوله أيضا أي كالسمن الأول (قوله هذا) أي ما صححه المتن (قوله إن رجعت قيمتها) أي بالسمن الطارئ في يد الغاصب وقوله إلى ما كانت إلخ أي إلى قيمتها قبل الهزال (قوله وإلا غرم أرش النقص إلخ) لو نقصت بالهزال نصف القيمة ثم رجعت بالسمن الثاني إلى ثلاثة أرباع القيمة فينبغي أن يغرم الربع الفائت قطعا والربع الراجع بالسمن الثاني على الأصح فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله معتدلة) فاعل سمنت و (قوله سمنا مفرطا) مفعول مطلق نوعي له قوله
(٣٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الضرر (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428