حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٧
خبر وأبعاضه. (قوله فإن لم ينقص لم يلزمه شئ) قياس ما يأتي في الجناية أنه يعتبر هنا حالة قبيل الاندمال اللهم إلا أن يقال ما هنا مصور بما إذا لم تنقص قيمته شيئا لاقبل الاندمال ولا بعده ثم رأيت في سم على حج كذلك اه‍ ع ش (قوله أما الجناية إلخ) أي بجرح لا مقدر له أخذا من قول سم على حج وهو مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي وكذا المقدر فلم ذكر هذا هنا فليتأمل ويجاب بالمنع لأن المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف شئ فيه مثلا المراد في الآتي إتلاف الكف وهنا جرحه انتهى اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله مما هو مقدر بيان لنحو كف أي ولو جنى على ما هو مقدر منه بنظيره في الحر كالكف والرجل أي والصورة أن الجناية لا مقدر لها كأن جرح كفه فهو غير ما سيأتي في المتن اه‍ (قوله منه بنظيره) الأولى حذفه. (قوله أن لا يساوي إلخ) يعني أن لا يبلغ ما نقص من قيمة الرقيق بالجناية على نحو كفه مقدرة (قوله فإن ساواه) أي أو زاد عليه كما هو مفهوم بالأولى (قوله نقص ) أي وجوبا (منه) أي المساوي اه‍ ع ش (قوله في غير الغاصب) أي فيما إذا كان الجاني على نحو كف الرقيق غير الغاصب له (قوله أما هو) أي الغاصب و (قوله فيضمن بما نقص) معتمد و (قوله مطلقا) أي ساوى المقدر أم زاد عليه اه‍ ع ش (قوله مطلقا) لعله إذا كان التلف بجناية بخلاف إذا كان بآفة سماوية ونحوها أخذا مما يأتي آنفا (قوله قطع يده) أي الرقيق. فرع: لو غصب جارية ناهدا أو عبدا شابا أو أمرد فتدلى ثديها أو شاخ أو التحى ضمن النقص عباب اه‍ شوبري اه‍ بجيرمي. (قوله أو قود أو حد) أي بجناية وقعت منه بعد الغصب بخلاف ما لو قطعت بجناية في يد المالك فإنها غير مضمونة لأن المستند إلى سبب سابق على الغصب كالمتقدم عليه اه‍ ع ش (قوله كأن قطع ذكره وأنثياه) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا سم على حج أي أما بالجناية فتضمن اه‍ ع ش أي كما يأتي قول المتن (والقيمة فيه كالدية إلخ) مبتدأ وخبر (قوله ففي أنثييه إلخ) أي في قطعهما (قوله وإن زادت قيمته) أي الرقيق بالقطع (قوله وهو بيد البائع) عرضه مجرد إفادة الحكم وإلا فالكلام في المغصوب نعم بالنظر لما فسر به لشارح اليد العادية يكون استدراكا اه‍ ع ش (قوله لم يكن)
(١٧)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الغصب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428