حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٥
أي التعليل (قوله وتحملها المالك) أي بدفعها كما يأتي اه‍ سم. (قوله ولا ينافيه) أي قوله أن ماله مؤنة وتحملها المالك إلخ (قوله لو تراضيا) أي فيما إذا كان للنقل مؤنة (قوله له) أي للمالك (تكليفه) أي الغاصب. (قوله ودفع مؤنة حمله) منه يعلم أن المراد مؤنة نقله إلى بلد الظفر وأما مؤنة نقله من بلد الظفر فهي المذكورة في قوله ولا ينافيه قولهما إلخ وقوله ولا قول السبكي إلخ اه‍ سم (قوله ويؤيد ذلك) أي القضية المذكورة (قوله هنا) أي في مسألة الظفر فيما إذا كان للنقل مؤنة (قوله وهو ما رجحاه) فيه نظر فليراجع اه‍ سم. (قوله للتقييد بما إذا لم يرد) اعتمده م ر أي فإن زاد فليس له المطالبة بالمثل بل بقيمة بلد التلف اه‍ سم ومر عن الزيادي وع ش اعتماده وعن المغني آنفا ما يوافقه قول المتن (وإلا فلا مطالبة إلخ) ولو ظفر بالمتلف الذي ليس بغاصب في غير مكان التلف فحكمه حكم الغاصب فيما ذكره المصنف اه‍ مغني (قوله بأن كان) إلى قول المتن واما في النهاية الا قوله ولم يتحملها إلى أو خاف (قوله بان كان لنقله مؤنه) وزيادة قيمته هناك مانع من المطالبة سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله أو خاف الطريق) انظر لم منع الخوف المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضي إلا أن يقال بل يعود الضرر على الغاصب أيضا لأنه لما كان حصوله في ذلك المكان إنما هو مع الخطر كان كذي المؤنة إذ الخطر ومعاناته كالمؤنة سم على حج وقد يقال المراد أن لا يطالبه بالرد إلى محله لما فيه من الخطر على الغاصب فلا ينافي أنه يطالبه بمثله إن أراد أخذه ثم وقد يؤيد هذا ما مر في السلم أنه إذا كان لنقله مؤنة وتحملها المسلم أجبر على التسليم اه‍ ع ش (قوله ولا للغاصب أيضا تكليفه قبوله) أي المثل ومثله العين المغصوبة لما ذكره اه‍ ع ش (قوله سواء) إلى قوله والقيمة هنا في المغني (قوله هذا) أي اعتبار قيمة بلد التلف (قوله كالحيوان) إلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله قال القاضي (قوله وإبعاضه) محله في الرقيق إن لم يكن أقصى القيم أكثر من مقدر العضو كما مر اه‍ رشيدي وتقدم هناك أنه في غير الغاصب أما هو فيضمن هو بما نقص مطلقا قول المتن (بأقصى قيمة إلخ) ولا فرق في اختلاف القيمة بين تغير السعر وتغير المغصوب في نفسه ولا عبرة بالزيادة بعد التلف اه‍ مغني وقوله لأنه إلى الفرع في المغني إلا قوله على أنه إلى فتجب. (قوله يتوقع زيادتها) أي بالنظر لذاتها وإن قطع بعدمها عادة اه‍ ع ش أي فلم تفت بالكلية (قوله من غالب نقد إلخ) فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحدا كما قاله الرافعي في كتاب البيع اه‍ مغني (قوله ومحله) أي اعتبار غالب نقد بلد التلف (قوله وهو) أي محل القيمة (أكثر المحال إلخ) أي قيمة (قوله وقد يضمن المتقوم إلخ) غرضه منه مجرد الفائدة وإلا فالكلام في المغصوب نعم هو محتاج إليه بالنظر لتأويله قول المتن السابق يد عادية بالضامنة فإن المال الزكوي بعد التمكن مضمون على المالك اه‍ ع ش (قوله لأنه لو أخرج) أي المالك. قوله
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428