حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٠
على ترتيب اللف اه‍ ع ش (قوله كحب) أي لحقارته هو مثال الأول و (قوله وكلب) أي لكونه غير مال و (قوله وآلة لهو) أي لكونه محرما هما مثال الثاني (قوله به) أي الكلب و (قوله فهو) أي الصيد (قوله لأنه إلخ) لعل الأولى ولأنه إلخ بالواو عطفا على قوله كما لو غصب إلخ (قوله فإنه يضمن صيده) ولو كان أي القن غير مميز كما صرح به الروياني اه‍ مغني (قوله إن وضع يده عليه) أي الغاصب على الصيد (قوله لأنه) أي الصيد (على ملك مالكه) أي القن (قوله وأجرته) أي ويضمن أجرة القن (قوله ولد حلوب) أي ولد دابة تحلب اه‍ نهاية بضم اللام ع ش (قوله مع قيمته) أي الولد اه‍ ع ش (قوله وهو الفرج) إلى قوله إذ لو إلخ في المغني (قوله بالوطئ) أي ولو في الدبر بخلاف استدخال المني اه‍ ع ش (قوله لا بفوات إلخ) أي لا تضمن بفوات اه‍ مغني (قوله لأن اليد لا تثبت عليه) بل اليد على منفعته للمرأة اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي قدر على انتزاعها أولا اه‍ ع ش قول المتن (وكذا منفعة بدن الحر). فرع: من نقل حرا قهرا إلى مكان لزمته مؤنة رده إلى مكانه الأول إن كان له غرض في الرجوع إليه وإلا فلا انتهى عباب اه‍ ع ش. (قوله دون الفوات) شمل ما لو كانت منافعه مستحقة للغير بنحو إجارة أو وصية وتوقف فيه الأذرعي اه‍ رشيدي عبارة البجيرمي محله أي عدم الضمان بالفوات ما لم يكن مستحق المنفعة للغير كأن آجر عبده سنة مثلا ثم أعتقه قبل تمامها أو أوصى بمنافعه أبدا ثم أعتقه الوارث فتجب أجرته في الصورتين بالفوات لمالك المنفعة إذا حبسه إنسان ويصور أيضا بحر آجر نفسه مدة معينة فحبسه إنسان قبل تمامها م ر اه‍ (قوله كأن حبسه إلخ) هو مثال للفوات ومثال التفويت يأتي في قوله فإن أكرهنا إلخ اه‍ رشيدي (قوله إذ لو حمله إلخ) لعله من تحريف الكتبة عبارة النهاية ولأنه لو إلخ (قوله أو وقفه) عطف على زوال ش اه‍ سم (قوله ومنفعة المسجد إلخ) إلى قوله وإطلاقهم في المغني إلا قوله تصرف لمصالحه وقوله إن أبيح إلى وكذا الشوارع (قوله كمنفعة الحر) يؤخذ منه أنه لو لم يضع فيه شيئا وأغلقه لم يلزمه أجرته كما لو حبس الحر ولم يستعمله اه‍ سم أي كما صرح به النهاية والمغني (قوله فإذا وضع فيه إلخ أي في نحو المسجد (قوله وإن أبيح إلخ) غاية اه‍ ع ش. (قوله وإن أبيح وضعه) أنظره مع قوله الآتي قريبا ويؤخذ من ذلك أن كل ما جاز لا أجرة فيه اه‍ سم أقول ما هنا مجرد حكاية لما اقتضاه إطلاقهم ومعتمده ما يأتي فلا منافاة (قوله وكذا الشوارع إلخ) أي حكمها ما تقدم في المسجد اه‍ ع ش (قوله بما إذا شغله بمتاع لا يعتاد إلخ) أفهم إن شغله بغير ذلك حرام وتجب فيه الأجرة ومنه ما اعتيد كثيرا من بيع الكتب بالجامع الأزهر فيحرم إن حصل به تضييق وتجب الأجرة إن شغله بها مدة تقابل بأجرة اه‍ ع ش (قوله ولا مصلحة إلخ) يتأمل تصوير مفهومه (قوله وفي نحو عرفة إلخ) عطف على في نحو المسجد إلخ (قوله في مصالح المسلمين) ينبغي أنه لو احتاجت إليه مصالح نحو عرفة قدمت وعلى هذا فقد يقال ينبغي إذا لم يحتج إليه
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428