حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٣
الدليل. (قوله أما إذا كان إلخ) محترز قوله فيما إذا كان المثل إلخ (قوله عند التلف إلخ) بأن فقد قبله كأن غصبه في رجب مثلا وفقد المثل في رمضان وتلف المغصوب في شوال فيكون المغصوب مضمونا بأقصى قيمة من رجب إلى شوال اه‍ بجيرمي (قوله قيمة المثل) أي أقصى قيم المثل (قوله رجح السبكي وغيره الأول) أي المثل وهو ظاهر كلام الأصحاب خلافا لبعض المتأخرين نهاية ومغني أي لابن حج ع ش (قوله عليهما) أي الوجهين (قوله كما علمت) أي من قوله فيما إذا كان إلخ مع محترزه المار (قوله في حالة) أي فيما إذا كان المثل موجودا عند التلف و (قوله في أخرى) أي فيما إذا كان المثل مفقودا عنده (قوله وهذا) أي ما صرحوا به أن الواجب الأقصى من الغصب إلى تعذر المثل في حالة إلخ وكذا قوله وهو إلخ. (قوله ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار المغصوب) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل لأن فيه اعتبار قيمته بعد تلفه اه‍ سم (قوله أو انتقل) إلى قوله وهو ما رجحه الرافعي في المغني إلا قوله فذكر نقله إلى المتن وقوله وإن قرب محل المغصوب وإلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله كما علم إلى فذكر نقله وقوله فلا اعتراض إلى المتن (قوله أو انتقل بنفسه) أي كما لو نقله سيل أو ريح اه‍ ع ش (قوله كالذي قبله) يعني الانتقال بصورتيه وقول الكردي أي كالمثلي الذي في المتن مع كونه خلاف المتبادر يرده التفريع الآتي بقوله فذكر نقله مثال أي ومثله الانتقال (قوله فلا اعتراض عليه إلخ) فيه بحث لأن المعترض يقول الحكم لا يختص فكان ينبغي التعميم ثم التفريع على كل ما يناسبه اه‍ سم (قوله بشرط أن يتعذر إحضاره حالا) أي بحسب العادة وإن استغرق حمله زمنا يزيد على الوقت الذي هم فيه عرفا اه‍ ع ش (قوله وإن قرب محل المغصوب) خلافا للمغني وشرح المنهج عبارتهما أن كان بمسافة بعيدة وإلا فلا يطالب إلا بالرد قاله الماوردي وهذا كما قال الأذرعي فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو تواريه وإلا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين اه‍ قال البجيرمي قوله قاله الماوردي هذا رأي والمعتمد أنه يطالب بالقيمة مطلقا قربت المسافة أم بعدت أمن تعززه أو تواريه أم لا م ر اه‍ ع ش اه‍ قول المتن (في الحال) متعلق بقوله يطالبه لا بالقيمة وينبغي كما قال الأسنوي إذا زادت القيمة بعد هذا أن يطالب أي الغاصب بها لأنه باق على ملكه مغني وأسنى وأقره سم وع ش أي المغصوب (قوله لأنه لا بد إلخ) علة لعلية الحيلولة لعدم المطالبة بالمثل وأسقط المغني لفظة من ثم وعليه التعليل ظاهر (قوله ويملكها إلخ) أي فيجوز له التصرف فيها ولو وجدت فيها زوائد فحكمها حكم زوائد القرض فتكون ملكا لمن هي تحت يده بأن أخذ بدل القيمة دابة اه‍ بجيرمي (قوله ملك القرض) قضيته عدم جواز أخذ أمة تحل له بدلها كما لا يحل له اقتراضها والأوجه خلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها خشية من فوات حقه
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428