حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٤
الاستيلاء على المغصوب فإذا تلف في يده كان طريقا في الضمان وقرار الضمان على المكره له كما لو أكره غيره على إتلاف مال فأتلفه فإن كلا طريق في الضمان والقرار على المكره بالكسر ومن ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي إن شخصا غصب من آخر فرسا وأكره آخر على الذهاب بها إلى محلة كذا فتلفت وهو عدم ضمان المكره بالفتح بل هو طريق في الضمان فقط ومنه أيضا ما يقع في قرى الريف من أمر الشاد مثلا لاتباعه بإحضار بهائم الفلاحين للاستعمال في زرعه أو غيره بطريق الظلم وهو أنه إن أكره تابعه على إحضار بهائم عينها كان كل طريقا في الضمان والقرار على الشاد وإن لم يحصل إكراه أو أكرهه على إحضار بعض الدواب بلا تعيين للمحضرة فأحضر له شيئا منها ضمنه لاختياره في الأول ولان تعينه للبعض في الثاني وإحضاره له اختيار منه أيضا اه‍ ع ش (قوله لأنه وضع) إلى قوله لكن رجح في المغني. (قوله نعم الحاكم وأمينه) وهل مثلهما أصحاب الشوكة من مشايخ البلدان والعربان أو لا فيه نظر وعبارة الأذرعي في القوت الحكام وأمثالهم إلخ وهل تشمل هي ما ذكرت في مشايخ البلدان إلخ حيث عدل عن نوابهم إلى التعبير بأمثالهم اه‍ ع ش وفيه ميل إلى الشمول وهو الظاهر فليراجع (قوله لا يضمنان) أي وأما الغاصب فلا يبرأ إلا بالرد للمالك ومحل ذلك إذا كان الحاكم وأمينه هما الطالبان للاخذ وأما لو رد الغاصب بنفسه عليهما فينبغي براءته بذلك لقيام الحاكم مقام المالك في الرد عليه من الغاصب لكن قضية قول شارح الروض ويستثني الحاكم ونائبه لأنهما نائبان عن المالك اه‍ أقول وهكذا قضية نيع الشارح والنهاية والمغني أن الغاصب يبرأ مطلقا اه‍ ع ش أيضا (قوله للمصلحة) كحفظه لمالكه الغائب (قوله من يد غير ضامنة إلخ) ينبغي أو من غير يد مطلقا كأن وجده آبقا فأخذه ليرده اه‍ سم (قوله قنه) أي المالك (قوله دون غيرهما مطلقا إلخ) عبارة المغني والنهاية لا غيرهما وإن كان معرضا للضياع كما في الروضة وأصلها في باب اللقطة خلافا للسبكي فيما إذا كان معرضا للضياع اه‍ (قوله والغاصب بحيث إلخ) أي وكان الغاصب إلخ. (قوله واستثني) إلى المتن في النهاية (قوله فإن جهل العبد ضمن الغاصب فقط وتعلق إلخ) فيه نظر اه‍ نهاية أي فيما قاله البغوي ولعله بالنظر لما لو جهل القن إلخ ووجه النظر أن العبد وإن كان أمينا لكونه وكيلا عن الغاصب في الرد فحقه أن يكون طريقا في الضمان والقرار على الغاصب والمتبادر من كلام البغوي نفي الضمان مطلقا ويمكن الجواب بأن مراد البغوي بقوله ضمن الغاصب أن عليه القرار اه‍ ع ش (قوله بغير الولادة إلخ) وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة فإنه يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي في الرهن نهاية ومغني (قوله فلا يضمنها) أي لا يضمن عينها إذا تلفت لكن يجب عليه المهر وأرش البكارة إن وطئها للشبهة اه‍ ع ش (قوله لأن الزوجة من حيث هي زوجة إلخ) وحينئذ فما صنعه في شرح المتن من استثناء التزوج من وضع اليد مشكل إلا أن يكون استثناء منقطعا رشيدي وع ش (قوله الثاني الغصب) إلى قوله ولو كان المغصوب في النهاية والمغني. (قوله ويطالب بكل ما يطالب إلخ) ولا يرجع على الأول إن غرم ويرجع عليه الأول إن غرم اه‍ مغني (قوله كالضامن) أي عن الثاني (قوله بإبراء المالك) متعلق بقوله ويبرأ إلخ اه‍ رشيدي (قوله ولا عكس) أي لأن الثاني كالأصيل وهو لا يبرأ ببراءة الضامن اه‍ ع ش (قوله والبيع إلخ) أي والسوم نهاية ومغني (قوله لأنه دخل إلخ) تعليل لما قبل وكذا وقوله وفي الهبة إلخ تعليل لما بعده قول المتن (كوديعة) أي وقراض نهاية ومغني ووكالة سم (قوله ومثله ما لو صال إلخ) قضيته ضمان الشخص المذكور وإن كان القرار على الغاصب وفيه
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428