حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٦
يد الغاصب ومنه ما لو باشر الفعل الذي يسري إلى التلف أجنبي وهو بيد الغاصب اه‍ ع ش أقول كون المراد ما ذكره مسلم ودعوى الاشعار فيها وقفة (قوله فيتعين أخذه إلخ) قال شرح الروض ولم يجعل كالتالف نظير ما مر لأن النقص هنا بلا جناية بخلافه ثم وعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش انتهى اه‍ سم (قوله بجنسه) أي بشيرج كما يأتي اه‍ سم. (قوله مما خلطه إلخ) متعلق بالاعطاء فقط يعني من المخلوط إن كان الخلط مع مثله إلخ (قوله وكذا الحكم إلخ) يأتي عن النهاية والمغني خلافه (قوله فيما لو غصبه) أي في مخلوط بفعله لو غصب جزأيه من اثنين أو في الخلط لو غصب المخلوط من اثنين (قوله فيهما) أي في خلط المغصوب من اثنين وخلط الدراهم بمثلها (قوله ابتداء) إلى قوله وصوب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن وإلى قول المتن ولو غصب أرضا في النهاية (قوله أو للعفو عنه) أي لأجل العفو على المال قول المتن (لزم الغاصب إلخ) ويجب عليه أيضا أرش ما اتصف به من العيب وهو كونه جانيا نهاية ومغني قول المتن (تخليصه) فلو لم يخلصه وبيع أخذ المالك من الغاصب ما بيع به فقط لا أقصى قيمة لما يأتي في قوله وصوب البلقيني إلخ ويحتمل أن يغرمه الأقصى ويفرق بأن في مسألة البلقيني ردا للمالك بالفعل بخلاف ما هنا اه‍ ع ش ولعل الفرق أقرب (قوله وهو مضمون عليه) جملة حالية وعبارة المغني والنهاية فلزمه تخليصه بالتفريغ قول المتن (وللمبني عليه تغريمه) أي الأقل من الأرش وقيمته يوم الجناية كما في شرح الروض سم على حج اه‍ ع ش قول المتن (ثم يرجع المالك إلخ) فعلم أن القرار على الغاصب وأنه يضمن قيمة الرقيق المغصوب وأرش جنايته اه‍ بجيرمي (قوله لاحتمال أنه) أي المجني عليه (قوله يبرأ الغاصب) أي وذلك يمنعه من الرجوع اه‍ مغني (قوله نعم له) أي للمالك قول المتن (ولو رد العبد إلخ) ولو جنى الرقيق في يد الغاصب أولا ثم في يد المالك وكل من الجنايتين مستغرقة قيمته بيع فيها وقسم ثمنه بينهما نصفين وللمالك الرجوع على الغاصب بنصف القيمة للجناية المضمونة عليه اه‍ مغني (قوله إذا أخذ) أي المجني عليه قوله (مثلا) أي أو بعضه لكون المال الواجب بالجناية أقل من ثمنه (قوله ولم يوجد ذلك) أي التلف (قوله فهو) أي الرد المذكور. (قوله للفرق الواضح) أو وهو أن العين هنا ردت إلى يد المالك فالبيع وإن كان بسبب سابق لكنه مع قيام صورة العين بصفتها فكان إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف اه‍ ع ش (قوله بكشط) إلى الفرع في النهاية إلا قوله لا من طم إلى المتن (قوله أو حفرها) أسقطه المغني واقتصر على الكشط ثم قال خرج بما قيدت به المتن ما لو أخذ التراب من مكان واحد بحيث صار مكانه حفرة فإن المصنف ذكره بعد ذلك اه‍ (قوله إن بقي) إلى قوله ولا يرد المثل في المغني إلا قوله ولو فرض أنه لا قيمة له. (قوله عليه) أي الرد
(٣٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الغصب (3)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428