حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٥
الظلمة المكوس والعشور وجلود البهائم ونحوها التي تذبح وتؤخذ من ملاكها قهرا وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية وفي المغني نحوه قال الرشيدي قوله م ر وتعذر رد ذلك لهم للجهل الخ أي بأن لم يعرف أحد منهم كما يعلم من المأخوذ منه فليست الصورة أنهم موجودون لكن جهل عين ما لكل منهم كما هو الواقع في جلود البهائم الآن إذ حكمها أنها مشتركة بين أربابها كما في فتاوى النووي الذي مرت الإشارة إليه في باب الغصب اه‍ قال ع ش قوله م ر للجهل بأعيانهم أما لو عرف مالكوها فهي باقية على ملكهم فلا يحل بيعها ولا أكلها نعم لمالكها أن يأخذ منها ما غلب على ظنه أنه حقه ولو بلا إذن من الإمام أو نائبه وإلا حرم وقوله م ر فيحل بيعها وأكلها أي بعد دخولها في يد وكيل بيت المال وتصرفه فيها بالمصلحة اه‍ (قوله وتمليكها) ومنه ما جرت به العادة الآن في أماكن خربة بمصرنا جهلت أربابها وأيس من معرفتهم فيأذن وكيل السلطان في أن من عمر شيئا منها فهو له فمن عمر شيئا منها ملكه وينبغي أن محله ما لم يظهر كون المحيا مسجدا أو وقفا أو ملكا لشخص معين فإن ظهر لم يملكه وبعد ظهوره فهو مخير كما في إعارة الأرض للبناء أو الغراس بين الأمور الثلاثة وينبغي أن تلزمه الأجرة للمالك مدة وضع يده اه‍ كلام ع ش قول المتن (جاهلية) أي يقينا بقرينة ما يأتي ولا ينافيه قوله وجهل دخولها الخ لأن المراد أنا تيقنا كونها في الأصل جاهلية وشككنا في أنها غنمت للمسلمين قبل أو لم تغنم اه‍ ع ش (قوله أو شك في كونها جاهلية فكالموات) في تجريد المزجد ما يقتضي خلافه نصه إذا شك في أن العمارة إسلامية أو جاهلية فوجهان كالقولين في الركاز الذي جهل حاله اه‍ وهو موافق لما في شرح م ر عن بعض شراح الحاوي وعبارته م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية قال بعض شراح الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الاحياء انتهت اه‍ سم قال ع ش قوله م ر قال بعض شراح الحاوي الخ هذا هو المعتمد اه‍ وعبارة الرشيدي ما ظنه هذا البعض جزم به في الأنوار وصححه الشارح م ر ووالده في تصحيح العباب وعليه فقوله فيما مر يقينا ليس بقيد اه‍. (قوله كالركاز) هذا في صورة الشك لا يوافق ما تقدم في الركاز أنه إذا شك أنه من أي الضربين يكون لقطة اه‍ سم عبارة المغني وإن شككنا في معمور أنه عمر في الجاهلية أو الاسلام قال في المطلب فيه الخلاف المذكور في الركاز الذي جهل حاله أي وقد تقدم أنه لقطة والأراضي العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زال الرمل أو الماء فهي لمالكها إن عرف وما ظهر من باطنها يكون له ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي بذلك التراب له كما في الكافي وإلا فإن كانت إسلامية فمال ضائع أو جاهلية فتملك بالاحياء على ما مر وأما الجزائر التي تربها
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428