حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٨
موات ثم حفرها جميعها بئر فقد يقال الظاهر أن يثبت لها حريم من الموات المحتف بها فيرد ذلك على قوله إذ لا يتصور الخ وهذه لا تدخل في عبارة المصنف وكذا يقال فيما لو بناها دارا بحيث استوعبها البناء من جميع جهاتها وما ذكرناه غير قوله ويصح أن يحترز به الخ اه‍ سم (قوله ويصح أن يحترز به الخ) عبارة المغني أما المحفورة في ملكه فيعتبر فيها العرف اه‍ (قوله أنه) أي الحريم اه‍ سم (قوله فيه) أي الملك قول المتن (موقف لنازح) وهو القائم على رأس البئر يستقي اه‍ مغني (قوله للزومه) أي الحفر (له) أي البئر فكان الأولى التأنيث (قوله لأن المضاف) أي حريم البئر و (قوله من المضاف إليه) أي البئر أي فلا يرد أن شرط مجئ الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أو كجزئه وهنا ليس كذلك اه‍ مغني (قوله والذي يتجه اعتبار العادة الخ) وعلى هذا فيأتي فيه من التخيير ما سنذكره عن الخادم فيما لو حجر زائدا على ما يقدر عليه اه‍ ع ش قول المتن (والحوض) بالرفع وكذا المعطوفات بعده عطفا على موقف ومراد المصنف أن الحريم موضع الحوض وكذا يقدر الموضع في المعطوفات على الحوض اه‍ مغني (قوله لزاعمي الخ) بصيغة الجمع (قوله لسقي الماشية الخ) أي الموضع الذي يجتمع الماء فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه اه‍ نهاية (قوله في ذكره) إلى قوله ولو اهتز الجدار بدقة في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن قوله ونظر فيه إلى المتن وقوله وفي القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر إلى وإنما لم يعتبر (قوله في ذكر ما مر) ويقال عليه ما قدمته اه‍ سم (قوله وسيأتي) أي حكم المحفوفة في المتن (قوله فناؤها) خبر قول المتن وحريم الدار اه‍ رشيدي (ومصب الخ) عطف على فناؤها (قوله ومصب ميازيبها) هل شرطه اعتياد الميازيب أو لا على قياس اعتبار نحو مرتكض الخيل وإن لم يكونوا خيالة على المختار الذي قدمته اه‍ سم على حج أقول قد يقال الأقرب عدم الفرق بينهما فلا يشترط الاعتياد حيث أمكن الاحتياج إليه اه‍ ع ش (قوله لا يعتبر كما هو ظاهر) فيه نظر م ر اه‍ سم. (قوله في بلده) أي الثلج أي البلد الذي فيه الثلج كالشام ا ه‍ رشيدي عبارة سم وهي ما يوجد فيه ذلك ولو على قياس نظيره السابق لكن عبر في شرح الروض بقوله ببلد يكثر فيه انتهى اه‍ (قوله أو جهته) إلى قول المتن والدار في المغني إلا قوله ونظر إلى المتن وقوله في القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر إلى وإنما لم يعتبر (قوله إذا أبقى) أي الغير قول المتن (القناة) الظاهر أن المراد بالقناة العين الجارية وبآبارها الحفر التي
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: الشام (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428