حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٩
تحدث في ممرها من الابتداء إلى انتهائها وظهورها على وجه الأرض ويقال لها في عرف مكة وأعمالها فقر العين وواحدها فقير اه‍ سيد عمر (قوله لا للاستقاء منها) أي بل لتفقد أحوال القناة عند الحاجة إلى عمارتها أو كسحها اه‍ سيد عمر (قوله ثم) أي في بئر الاستقاء اه‍ سم (قوله لأن المدار) أي هنا اه‍ ع ش (قوله لتصرفه في ملكه) أي ويكون مستثنى من منع ما يضر بالملك أو يقال ما ذكر لا يضر بعين الملك نعم نقص الانتفاع به فأشبه ما لو بنى بداره ما يمنع الضوء أو نفوذ الهواء إلى دار جاره وهذا الثاني أقعد فيما يظهر ثم رأيت قول الشارح الآتي واعترض الخ اه‍ سيد عمر (قوله ابتداء تملك) لا يشمل ما للارتفاق اه‍ سم ويمكن أن يقال إن المعنى ولو حكما فيشمله أيضا (قوله أو شارع) بخلاف ما إذا كانت في غير نافذ اه‍ مغني (قوله أي أو جهل) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله قال) أي البلقيني (قوله أي وهو الخ) أي الحريم المستحق (قوله ما تنحفظ به الخ) يتأمل على هذا هل يعتبر من كل جانب أو من البعض وهل يثبت لكل في ملك كل أو كيف الحال اه‍ سيد عمر (قوله وإن أضر) إلى المتن في المغني قول المتن (فإن تعدى ضمن) ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة اه‍ نهاية قال الرشيدي وع ش قوله م ر ولهذا أفتى الخ وقد يشكل عليه قولهم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة الخ إلا أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس في الجملة كالمذكورات في قولهم المذكور وإن لم يعتد فعلها في ذلك المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد فعله بين الناس مطلقا كما في هذه الفتوى سم على حج اه‍ قول المتن (والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما الخ) هذا شامل لما لو كان له دار في سكة غير نافذة فله جعلها مسجدا أو حانوتا أو سبيلا وإن لم يأذن الشركاء خلافا لبعضهم كما علم ذلك مما مر في الصلح اه‍ نهاية زاد المغني أو حماما وابن قاسم أو خانا (قوله وقصارا) أي نحو ذلك نهاية ومغني (قوله من كل مؤذ لم يعتد) يؤخذ منه حرمة الوقود بنحو العظم والجلود مما يؤذي فيمنع من ذلك حيث كان ثم من يتأذى به اه‍ ع ش (قوله وأجرى ذلك) أي المنع مع الاضرار وعدمه مع عدمه و (قوله في نحو إطالة البناء) أي فيما يمنع الشمس والقمر اه‍ كردي أي ونحوهما كالضوء والهواء (قوله وأفهم) إلى قوله انتهى في المغني (قوله يزعجها) الأولى هنا وفي قوله إليها التذكير (قوله واعترض الخ) أي ما قاله الزركشي (قوله بما مر الخ) ويعترض أيضا بقوله السابق كأن سقط بسبب حفره الخ اه‍ سم (قوله ثم
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428