وبين ما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ بأن ما هنا فيما بعد التسليم وما يأتي فيما قبله والتضرر في الأول أشد لا سيما إذا كان نحو الغصب في السفر فليراجع (قوله قبضه) نائب فاعل أخر (قوله وقال الأذرعي إلخ) إطلاق الشيخ في شرح منهجه يقتضي ثبوت الفسخ والخيار سواء كان الغصب في يد المستأجر على المالك أو المستأجر ويوافق ما قاله الأذرعي وهو المعتمد اه ع ش (قوله أنه مشكل) أي فلا فرق بين كون الغصب على المالك أو المستأجر في ثبوت الخيار ولو مع التفريط غايته أنه يضمن القيمة إذا فرط اه ع ش أقول وقوله ولو مع التفريط إلخ يخالف قول الشارح المار ومثله في النهاية والمغني وأما وقوع ذلك بتفريط المستأجر إلخ (قوله كما يأتي) بتأمل ما يأتي يعلم مساواة غصبه لغصب غيره في التفصيل بين المقدرة بمدة وبعمل فلعل تقييد المتن هنا والتصريح بالمحترز والحوالة فيه على ما يأتي ليس للمخالفة بين المسألتين بل لمجئ الثانية في المتن فإنه قرينة على عدم إرادتها هنا اه سم (قوله فسخ الإجارة) اسم أن (قوله وهو مزيد ثقله إلخ) قيل يؤخذ مما ذكر أن هذا في غير الشهيد أما هو فليس للمؤجر فسخ الإجارة بموته لأنه حي وقد يمنع الاخذ بأن حياته ليست حسية فلا ينافي أنه يثقل بعد الموت الحسي وإن كان حيا عند الله اه ع ش أقول ويمنعه أيضا قول الشارح أو المعنوي (قوله ولا ينافي تفصيلهم إلخ) قد يقال هذا ظاهر على ما قدمه من تقييد إبدال المستوفي به بما لو كان معينا في العقد وتلف والمتجه خلاف هذا التقييد وأنه يبدل مع بقائه أيضا كما نبهنا عليه هناك وحينئذ فيتجه جواز الابدال هنا بمريض مثله فليتأمل اه سم عبارة النهاية فاقتضى التخيير ما لم يبدله بمريض مثله أو دونه اه (قوله فاقتضى التخير) أي بين الفسخ وعدمه فإن لم يفسخ ألزم بحمله قهرا عليه ولا شئ له زيادة على ما سمى أولا اه ع ش (قوله عينا) إلى قول المتن اقترض في المغني وإلى قول الشارح لكن لو قيل في النهاية (قوله أو ذمة) أي وسلم عينها اه مغني (قوله لامكان الاستيفاء في قوله إلخ) قد يقال إن الذي في قول المصنف المذكور ليس طريقا للاستيفاء فكان الظاهر أن يقول لامكان الاستيفاء من غير ضرر عليه لما ذكره في قوله اه رشيدي (قوله وأجرة متعهدها) عطف على الضمير المجرور بتضمين الانفاق معنى الاعطاء بلا إعادة الخافض على مختار ابن مالك ولو حذف الأجرة لاستغنى عن التضمين (قوله إن لزم) أي التعهد (المؤجر) أي بأن كانت إجارة ذمة اه ع ش (قوله وليس إلخ) أي والحال ليس إلخ (قوله وإلا باع الزائد) ظاهر كلامهم أنه يبيعه غير مسلوب المنفعة وصار ذلك كأنه غير مؤجر حلبي وقال العناني صورها بعضهم بما إذا اكترى جملين لحمل أردبين مثلا وكان أحدهما يحملهما اه بجيري (قوله باع إلخ) أي بنفسه أو نائبه غير المستأجر كما يأتي (قوله من غير اقتراض) ظاهره وإن كان الاقتراض أنفع للمالك من البيع وهو محتمل لأن في الاقتراض إلزاما لذمة المالك وقد لا يتيسر توفيته عند المطالبة اه ع ش قول المتن (اقترض) أي من المكتري أو أجنبي أو بيت المال اه مغني (قوله قال السبكي إلخ) كذا شرح م ر مقتصرا على كلام السبكي وتأييده اه سم يعني
(١٩٤)