حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢١٠
رأيت بعضهم الخ) عبارة النهاية فقد نقل الوالد رحمه الله تعالى عن الأصحاب أنه يتصرف كل شخص في ملكه الخ اه‍ (قوله بعضهم) أي كشيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله نقل ذلك) أي الجمع المذكور (قوله وكل من الملاك يتصرف الخ) فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود تنبيه: شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي اه‍ بجيرمي (قوله ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف) لا ينافي ذلك أن من فتح سرابا بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف برائحته من نفس أو مال لجريان العادة بالأعلام قبل الفتح فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة بالأعلام فلذا ضمن ومن قلي أو شوي في ملكه ما يؤثر في إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب دفع ما يدفع الاجهاض عنها فإن قصر ضمن لكن لا يجب دفعه بغير عوض كما في المضطر ولا يجب عليه الاعلام بأنه يريد أن يقلي أو يشوي لأنه غير معتاد فلا يضمن م ر سم على حج أي فيجب عليه الدفع متى علمها وإن لم تطلب لكن يقول لها لا أدفع لك إلا بالثمن فإن امتنعت من بذله لم يلزمه الدفع ولا ضمان عليه وتضمن هي جنينها على عاقلتها كما أفتى به ابن حجر ويؤخذ من قوله فإن امتنعت من بذل الثمن الخ أنها لو لم تقدر عليه حالا وطلبت منه نسيئة فإن كانت فقيرة وجب عليه الدفع بلا عوض لاضطرارها وإن لم تكن كذلك ولم يرض بذمتها وامتنع من الدم ضمن اه‍ ع ش (قوله محله في تصرف الخ) قضيته أنه لو أسرج في ملكه على المعتاد جاز وإن أدى إلى تلويث جدار الغير بالدخان وتسويده به أو تلويث جدار مسجد بجواره ولو مسجده عليه الصلاة والسلام كذا قال م ر ولا شك أنه قضية كلامهم بل وقضيته جواز الاسراج بما هو نجس وإن أدى إلى ما ذكر وقد التزمه م ر تارة وتوقف أخرى فيما يلزم منه تلويث المسجد فليحرر انتهى سم على منهج أقول وحيث استند إلى مقتضى كلامهم فالظاهر ما التزمه بدون التوقف اه‍ ع ش أقول بل الظاهر التوقف لا سيما في تلويث مسجده (ص) (قوله أو تكن الخ) عطف على يخالف الخ وكان الأولى أن يقول ولم تكن الخ عبارة النهاية أو لكون الأرض الخ عطفا على في توسعة الخ (قوله خوارة) في القاموس والخوار ككتان الضعيف اه‍ (قوله إذا لم تطو) أي لم تبن (قوله ولا كذلك الخ) إذ لم يقع الحفر في حريم ملك غيره بل في ملك نفسه سم وع ش (قوله ضمنه) خالفه النهاية والمغني عبارة الأول لم يضمن كما قاله القاضي سواء أسقط في حال الدق أم لا خلافا للعراقيين اه‍ قال ع ش قوله م ر لم يضمن أي حيث كان دقه معتادا ولو اختلفا صدق الداق لأن الأصل عدم الضمان اه‍ وعبارة الثاني وقال القاضي لا ضمان في الحالين وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله على الأول) أي قول العراقيين (قوله قطعا) إلى قوله وإن اتسعت في النهاية (قوله بل يسن) أي الاحياء اه‍ ع ش (قوله وإن قلنا بكراهة بيع عامرها) يعني مكة وكأنه توهم أنه قد ذكرها اه‍ رشيدي (قوله منه) أي الحرم اه‍ ع ش قول المتن (في الأصح)
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428