جواز إحيائه في قوله م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية الخ اه ع ش وقوله م ر وسيأتي عدم جواز إحيائه الخ يأتي في الشرح خلافه (قوله من حقوق عامر) أي حريمه اه مغني (قوله ولا من حقوق المسلمين) كحافات الأنهار ونحوها اه ع ش عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض التي لم تعمر ما تعلق بها حق المسلمين عموما كالطريق والمقبرة وكذا عرفة ومزدلفة ومنى وما حماه النبي (ص) ومن مفهوم قوله لم تعمر قط ما كان معمورا في الجاهلية ثم خرب وبقي آثار عمارتهم فللمسلم تملكه كما سيذكره وما عمره الكافر في موات دار الاسلام فإنه لا يملكه اه (قوله من عمر أرضا الخ) هو بالتخفيف وهو لغة القرآن قال تعالى: * (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) * (التوبة: 18) ويجوز فيه التشديد وهذا كله حيث لم تعلم الرواية اه ع ش (قوله فهو أحق بها) اسم التفضيل ليس على بابه (قوله وصح أيضا الخ) ذكره بعد الأول لما فيه من التصريح بالاختصاص إذ قوله أحق في الأول قد يشعر بأن لغيره فيه حقا اه ع ش (قوله ولهذا) أي لصحة هذا الخبر و (قوله لأنه إعطاء الخ) علة للعلية فلا إشكال (قوله أقطعه) أي أعطاه (قوله لكن في إطلاقه نظر) عبارة ع ش لكن الصحيح عدم تكفيره بالمعارضة إذ غايتها انتزاع عين من يد مستحقها نعم إن حمل على مستحل ذلك فلا يبعد التكفير به اه (قوله وأجمعوا عليه) أي على إحياء الموات وإنما قال في الجملة لأنهم اختلفوا في كيفيته وما تحصل به فلم يجمعوا إلا على مطلق الاحياء رشيدي وكردي (قوله به) أي الاحياء و (قوله فيها) أي الأرض أي في إحيائها (أجر) أي ثواب و (قوله طلاب الرزق) أي من إنسان أو بهيمة أو طير اه ع ش قول المتن (فللمسلم) أي يجوز له (تملكها الخ) يرد عليه ما لو تحجر مسلم مواتا ولم يترك حقه ولم تمض مدة يسقط فيها حقه فإنه لا يحل لمسلم تملكه وإن كان لو فعل ملكه وإن حمل الجور في كلامه على الصحة فلا إيراد مغنى ونهاية (قوله ولو غير مكلف) شامل لصبي غير مميز سم على حج وعبارة شيخنا الزيادي أي بشرط تمييزه اه لكن يعارضها قول الشارح كمجنون إلا أن يحمل على مجنون له نوع تمييز وكتب سم على منهج أي ولو رقيقا ويكون لسيده اه وهذا في غير المبعض أما هو فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فهو لمن وقع الاحياء في نوبته وإن لم تكن فهو مشترك بينهما اه ع ش (قوله فيما لا يشترط الخ) راجع للغاية عبارة النهاية وإن لم يكن مكلفا كمجنون كما صرح به الماوردي والروياني ومرادهما بذلك فيما لا يشترط الخ اه. (قوله مما يأتي) أي في التنبيه الثالث قول المتن (تملكها بالاحياء) نعم لو حي أي الإمام لنعم الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم يملكه إلا بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأئمة نهاية ومغني (قوله وعبر بذلك) أي بالتملك. و (قوله المشعر بالقصد) فإن التملك يلزمه القصد كردي وع ش (قوله لأنه الغالب) أي لأن الغالب في الاحياء أن يقصد المحيي لا لأن القصد شرط في الاحياء فإنه يحصل ممن لا قصد له كالصبي والمجنون اه كردي هو يوافق ما مر عن سم من عدم اشتراط التمييز عبارة ع ش قوله لأنه الخ أي التملك اه والأول هو الظاهر المتعين (قوله أي تملك ذلك) عبارة المغني أي إحياء الأرض المذكورة اه (قوله تملك ذلك لذمي) مفهومه أنه إذا أحيا ذلك للارفاق لا يمنع وعليه فينبغي أنه إذا ازدحم مع مسلم في إرادة الاحياء أن يقدم السابق ولو ذميا فإن جاءا معا قدم المسلم على الذمي فإن كانا مسلمين أو ذميين أقرع بينهما وكذا يقال فيما لو اجتمع مسلم وذمي بدار كفر لم يذبونا عن مواتها اه ع ش قول المتن (لذمي) ولا لغيره من الكفار كما فهم بالأولى مغني ونهاية (قوله وإن أذن الإمام) فلو أحيا ذمي أرضا ميتة بدارنا ولو بإذن الإمام نزعت منه ولا أجرة عليه فلو نزعها منه مسلم وأحياها ملكها وإن لم يأذن له الإمام فإن بقي له فيها عين نقلها ولو زرعها الذمي وزهد فيها أي تركها تبرعا صرف الإمام الغلة في المصالح ولا يحل لاحد تملكها لأنها ملك المسلمين مغني وروض مع شرحه (قوله لخبر الشافعي الخ) عبارة المغني لأنه استعلاء وهو ممتنع عليهم بدارنا اه. (قوله لله ورسوله الخ) فيه دلالة على
(٢٠٢)